____________________
ورجوع القيد إلى الانشاء دون المنشأ، هو الذي اختار المتأخرون امتناعه (1)، لأنه من التعليق في الايجاد، واضطراب كلماتهم لعدم نيلهم ما هو مقصودهم، فلو قال: بعت إن كان كذا فالعنوان المعلق حاصل، ولا يعقل تعلق هذا المعلق بقيد، وهذا هو الضروري عند من يتصور أطراف المسألة.
ولذلك قلنا بجواز التعليق في التكوينيات، قضاء لحق البراهين القطعية في مسألة ارتباط الحوادث فيما لا يزال بالموجود الأزلي.
فما هو الممنوع عقلا في المقامين: التكوين، والتشريع، هو التعليق في الانشاء، بمعنى أن لا يحصل المعنى المعلق، لا الأمر الآخر الآتي ذكره.
ثم رجوع القيد إلى المنشأ أو الانشاء، بمعنى منعه عن تأثيره، وتوقفه في إفادة الأثر على أمر آخر، إذا حصل تحصل العلة التامة، هو من الواضح إمكانه ووقوعه، ولا فرق بين المنشأ والانشاء إلا في اللحاظ، فما هو المعلق هو البيع السببي المدلول عليه بالهيئة الموضوعة للانشاء والايجاد الاعتباري.
وإن شئت قلت: إنما الأمور ثلاثة:
أحدها: إيجاد السبب التام من غير قيد في الكلام، وهو المتعارف في المقام.
ولذلك قلنا بجواز التعليق في التكوينيات، قضاء لحق البراهين القطعية في مسألة ارتباط الحوادث فيما لا يزال بالموجود الأزلي.
فما هو الممنوع عقلا في المقامين: التكوين، والتشريع، هو التعليق في الانشاء، بمعنى أن لا يحصل المعنى المعلق، لا الأمر الآخر الآتي ذكره.
ثم رجوع القيد إلى المنشأ أو الانشاء، بمعنى منعه عن تأثيره، وتوقفه في إفادة الأثر على أمر آخر، إذا حصل تحصل العلة التامة، هو من الواضح إمكانه ووقوعه، ولا فرق بين المنشأ والانشاء إلا في اللحاظ، فما هو المعلق هو البيع السببي المدلول عليه بالهيئة الموضوعة للانشاء والايجاد الاعتباري.
وإن شئت قلت: إنما الأمور ثلاثة:
أحدها: إيجاد السبب التام من غير قيد في الكلام، وهو المتعارف في المقام.