____________________
ثانيها: إيجاد السبب الناقص المتوقف تأثيره على الجزء الآخر الذي أخذه البائع قيدا وجزء، فإنه عندما حصل يترتب الأثر، ولا شبهة عندنا في ذلك.
وما قيل في منع تقييد المعاني الحرفية، تام (1)، إلا أنه لا يفيد ذلك، لأن التوصيف غير التقييد في اصطلاحنا، كما في الأعلام الشخصية، والتفصيل في محله.
نعم، يمكن دعوى عدم نفوذ دخالة المالكين في الأسباب العرفية والشرعية، ولعل المانعين يمنعون لأجله، بل هو صريح كلام جماعة، حيث حكي عنهم: أن العقود أنيطت بضوابط متلقاة من الشرع، وتبطل فيما خرج عنها وإن أفاد فائدتها (2).
ولكنها غير مسموعة، لعرفية ذلك، وعدم المنع اللفظي، ويكشف الامضاء من طرق ذكرناها في محلها.
ثالثها: إيجاد السبب التام على المسبب المتأخر وجوده، بمعنى أن الإرادة تعلقت بالمتأخر، وهذا في التكوين له بساط آخر لا يليق بالجاهل الورود فيه، وأما هو في التشريع فمع كون السبب تاما يتحقق المسبب،
وما قيل في منع تقييد المعاني الحرفية، تام (1)، إلا أنه لا يفيد ذلك، لأن التوصيف غير التقييد في اصطلاحنا، كما في الأعلام الشخصية، والتفصيل في محله.
نعم، يمكن دعوى عدم نفوذ دخالة المالكين في الأسباب العرفية والشرعية، ولعل المانعين يمنعون لأجله، بل هو صريح كلام جماعة، حيث حكي عنهم: أن العقود أنيطت بضوابط متلقاة من الشرع، وتبطل فيما خرج عنها وإن أفاد فائدتها (2).
ولكنها غير مسموعة، لعرفية ذلك، وعدم المنع اللفظي، ويكشف الامضاء من طرق ذكرناها في محلها.
ثالثها: إيجاد السبب التام على المسبب المتأخر وجوده، بمعنى أن الإرادة تعلقت بالمتأخر، وهذا في التكوين له بساط آخر لا يليق بالجاهل الورود فيه، وأما هو في التشريع فمع كون السبب تاما يتحقق المسبب،