____________________
مورد الاتفاق، والذي مورد الاشكال هو ما إذا أمر آمر بالبيع والشراء وغيرهما، والمأمور باعه من نفسه، أو اشترى له من ما له، فإنه هنا مشكل لأمر آخر، فلا ينبغي الخلط، فهذه المسألة اتفاقية، وتلك المسألة أيضا تامة، إلا إذا كان في البين موجب الانصراف.
وتوهم استفادة المنع (1) من معتبرة عمار الساباطي في كتاب النكاح (2)، فاسد، لاحتمال الخصوصية جدا في موردها.
وتوهم استفادة المنع (1) من معتبرة عمار الساباطي في كتاب النكاح (2)، فاسد، لاحتمال الخصوصية جدا في موردها.