____________________
فلا يضرها (1).
ومنها: خبر مكارم الأخلاق عن سليمان بن خالد (2)، وهو قريب منه.
وربما يمكن دعوى دلالتهما على المنع، لعدم إباء مفهوم الكراهة عن الاطلاق على الحرمة، فلا يكون قرينة على خلاف ما ثبت بالأخبار الأخر المشار إليها.
ولأن قوله: لا يضرها وفي خبر ابن خالد: فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها، فلا بأس به يدل بالمفهوم على الضرر والبأس المؤيد لما سبق.
ولكن بعد اللتيا والتي، إثبات المنع ممنوع بما مر، لأن أخبار المنع ناظرة إلى حال الوصل.
نعم، إذا كان معلوما أنه من المرأة الجميلة المقصودة، وكان النظر واللمس إليه بداعي تلك المرأة، يمكن المنع جدا كما لا يخفى.
ومنها: خبر مكارم الأخلاق عن سليمان بن خالد (2)، وهو قريب منه.
وربما يمكن دعوى دلالتهما على المنع، لعدم إباء مفهوم الكراهة عن الاطلاق على الحرمة، فلا يكون قرينة على خلاف ما ثبت بالأخبار الأخر المشار إليها.
ولأن قوله: لا يضرها وفي خبر ابن خالد: فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها، فلا بأس به يدل بالمفهوم على الضرر والبأس المؤيد لما سبق.
ولكن بعد اللتيا والتي، إثبات المنع ممنوع بما مر، لأن أخبار المنع ناظرة إلى حال الوصل.
نعم، إذا كان معلوما أنه من المرأة الجميلة المقصودة، وكان النظر واللمس إليه بداعي تلك المرأة، يمكن المنع جدا كما لا يخفى.