مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤١١
والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل. نعم، الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر المنفصلين.
____________________
وربما يؤيد ذلك، إطلاق ما ورد من جواز وصل شعر غيرها بشعرها (1)، مع الملازمة العرفية والعادية بين ذلك وبين نظر الزوج ولمسه، ضرورة اطلاعهم عليه بإخبارهن به نوعا، فترك الاستفصال كما يأتي في الخبرين الآتيين، والاطلاق اللفظي والمقامي يعضدان الحلية، والله من وراء القصد.
قوله مد ظله: والأحوط.
خلافا للأكثر (2)، ووفاقا لبعضهم (3). وفي الجواهر ما يومئ إلى أنه لا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن، وكذا الشعر (4)، وفي كلام الشيخ الأنصاري التصريح بذلك (5).
وربما يمكن أن يوجه الاحتياط والاشكال: بأن الشعر لا يقاس بسائر الأعضاء، فإن فيه التحريك، ولا سيما في صورة الاطلاع على أنه من الأجنبية المعلومة الكذائية.

١ - وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٧، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ١٠١.
٢ - تذكرة الفقهاء ٢: ٥٧٤ / السطر ٣٥، جواهر الكلام ٢٩: ١٠٠، النكاح، الشيخ الأنصاري: ٦٩، العروة الوثقى ٢: ٦٣٨، كتاب النكاح، المسألة ٤٥.
٣ - جامع المقاصد ١٢: ٤٦، إيضاح الفوائد ٣: ١٠، مستند الشيعة ٢: ٤٧٣ / السطر ١٧.
٤ - جواهر الكلام ٢٩: ١٠٠.
5 - النكاح، الشيخ الأنصاري: 69.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 417 ... » »»
الفهرست