____________________
وفي أبواب النكاح المحرم في حديث عقاب الأعمال، عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المرأة إذا طاوعت الرجل، فنال منها حراما وقبلها، وباشرها حراما، أو فاكهها، أو أصاب منها فاحشة، فعليها مثل ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها، كان على الرجل وزره ووزرها (1)، ما ينفعك.
وفي الباب السابق روايات تحكي كيفية بيعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والنساء (2)، وفيها أيضا ما يشهد على الممنوعية، إن لم يكن ذلك من خصائصه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما فيه من خوف يوجب الافتراق بلا طلاق.
وغير خفي: أن ما هو المقصود تحريم المس، وهذه الطوائف قاصرة، إلا الأولى وحديث عقاب الأعمال. وإمكان المناقشة في ذلك - بعد اقتضاء الاعتبار تحريمه، وهو الموافق لمرتكز المتشرعة، ولا عسر ولا حرج في ذلك - في غير محله.
وفي الباب السابق روايات تحكي كيفية بيعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والنساء (2)، وفيها أيضا ما يشهد على الممنوعية، إن لم يكن ذلك من خصائصه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما فيه من خوف يوجب الافتراق بلا طلاق.
وغير خفي: أن ما هو المقصود تحريم المس، وهذه الطوائف قاصرة، إلا الأولى وحديث عقاب الأعمال. وإمكان المناقشة في ذلك - بعد اقتضاء الاعتبار تحريمه، وهو الموافق لمرتكز المتشرعة، ولا عسر ولا حرج في ذلك - في غير محله.