____________________
قوله مد ظله: فلا يجوز.
إلا بدعوى انصراف أدلة المنع - حتى الاجماع - إلى مورد المس بتلذذ وريبة.
وكان ينبغي أن يقال: فلا يجوز مسها حتى يناسب التفريع ما يتفرع عليه، فإن المصافحة أخص، لامكان تحريمها خصوصا، كما عرفت.
وبالجملة: نص في الجواهر (1) وأقر به الشيخ الأنصاري (قدس سرهما) (2)، على أن الملازمة ممنوعة، وفي المحكي عنه: إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر، للأخبار الكثيرة (3) انتهى.
ومراده من الأخبار الكثيرة، لا بد وأن تكون الطائفة الأولى. إلا أن تحريمه على إطلاقه محل إشكال، فتدبر جدا.
قوله مد ظله: لا يغمز.
أي لا يجسها ولا يكبسها باليد، وقد مر في الأخبار ما يدل عليه
إلا بدعوى انصراف أدلة المنع - حتى الاجماع - إلى مورد المس بتلذذ وريبة.
وكان ينبغي أن يقال: فلا يجوز مسها حتى يناسب التفريع ما يتفرع عليه، فإن المصافحة أخص، لامكان تحريمها خصوصا، كما عرفت.
وبالجملة: نص في الجواهر (1) وأقر به الشيخ الأنصاري (قدس سرهما) (2)، على أن الملازمة ممنوعة، وفي المحكي عنه: إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر، للأخبار الكثيرة (3) انتهى.
ومراده من الأخبار الكثيرة، لا بد وأن تكون الطائفة الأولى. إلا أن تحريمه على إطلاقه محل إشكال، فتدبر جدا.
قوله مد ظله: لا يغمز.
أي لا يجسها ولا يكبسها باليد، وقد مر في الأخبار ما يدل عليه