____________________
النظر إلى الأجنبية، معنونة في المقام، وأدلة تلك المسألة غير أدلة هذه المسألة.
نعم، بناء على الملازمة العرفية، يمكن استظهار جواز النظر منها هنا.
وفي آخر المسألة، لا بأس بذكر رواية عن الرضا (عليه السلام) ولا يبعد اعتبارها في قرب الإسناد تشعر بجواز النظر إلى الوجه والكفين، قال:
سألته عن الرجل، يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟.
فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد.
قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟
قال: نعم.
قلت: فما لي من النظر إليه منها؟
فقال: شعرها وذراعها (1).
فإن الضمير في قوله منها يرجع إلى القواعد، وتجويز النظر فيها إلى الذراع، يشعر بأن الوجه والكفين كان يجوز، فتأمل.
وقريب منه مرسلة ابن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة، إذا لم يكن محرما؟
نعم، بناء على الملازمة العرفية، يمكن استظهار جواز النظر منها هنا.
وفي آخر المسألة، لا بأس بذكر رواية عن الرضا (عليه السلام) ولا يبعد اعتبارها في قرب الإسناد تشعر بجواز النظر إلى الوجه والكفين، قال:
سألته عن الرجل، يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟.
فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد.
قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟
قال: نعم.
قلت: فما لي من النظر إليه منها؟
فقال: شعرها وذراعها (1).
فإن الضمير في قوله منها يرجع إلى القواعد، وتجويز النظر فيها إلى الذراع، يشعر بأن الوجه والكفين كان يجوز، فتأمل.
وقريب منه مرسلة ابن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة، إذا لم يكن محرما؟