والأقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار، وتجري فيها الإقالة.
____________________
قوله مد ظله: إلا مع وجود.
لا تخلو العبارة من المسامحة، لأن الخيار لا ينافي لزومه الذاتي، ولذلك لا يجوز حله وفسخه بطريق آخر غير الحق الثابت له، فلو أراد مع وجود خيار المجلس الإقالة، فهي لا يمكن إلا برضا الآخر وهكذا، فليتدبر.
فعليه البيع ذو الخيار لازم بذاته، وجائز حيثي، أي فيه طريق معين لحله وفسخه.
قوله مد ظله: وتجري فيها.
لاطلاق أدلتها (1)، بل هي أي المعاطاة القدر المتيقن. نعم إذا قلنا بجوازها، فإجراء الإقالة أيضا موافق للاحتياط.
وفي كونها الإقالة الشرعية التي وردت بها النصوص (2)، إشكال بل منع، لأن ظاهرها في مورد لزوم ما يستقال، كما لا يخفى.
لا تخلو العبارة من المسامحة، لأن الخيار لا ينافي لزومه الذاتي، ولذلك لا يجوز حله وفسخه بطريق آخر غير الحق الثابت له، فلو أراد مع وجود خيار المجلس الإقالة، فهي لا يمكن إلا برضا الآخر وهكذا، فليتدبر.
فعليه البيع ذو الخيار لازم بذاته، وجائز حيثي، أي فيه طريق معين لحله وفسخه.
قوله مد ظله: وتجري فيها.
لاطلاق أدلتها (1)، بل هي أي المعاطاة القدر المتيقن. نعم إذا قلنا بجوازها، فإجراء الإقالة أيضا موافق للاحتياط.
وفي كونها الإقالة الشرعية التي وردت بها النصوص (2)، إشكال بل منع، لأن ظاهرها في مورد لزوم ما يستقال، كما لا يخفى.