____________________
وأنت خبير: بأن هذه الوجوه قاصرة عن منع ذلك، بل لو سلمنا عدم تعلق الشرط بالمعاملة إذا ذكر قبلها، فالذي هو الخارج عن عموم أدلة الشروط، هي الشروط البدوية، لا التي تذكر على العقد والمعاوضة، ولذلك أفتى الأصحاب بلزوم المهر المذكور بعد عقد النكاح بالتراضي، ولا يجوز لأحدهما التخلف (1)، وهذا ليس أمرا تعبديا صرفا.
ولو سلمنا ذلك، فإيقاع المعاطاة مبنية على القيود والشروط، كإيقاع العقود بالصيغة كذلك، ولا يكاد يمنع عنه، وقد صرحوا في مواضع كثيرة بصحة ما وقع العقد مبنيا عليه، ولا خصوصية للشرط (2).
والاجماع المدعى - بعد قصوره عن كشف رأي المعصوم (عليه السلام) - منقوض بمخالفة الخلاف (3) والمختلف (4) فتدبر. مع أن ظاهرهم منع نفوذ الشرط المذكور في العقد بالصيغة، ولو كان ذلك من التعبد فلنا دعوى عدم جريانه في المعاطاة.
ولو سلمنا ذلك، فإيقاع المعاطاة مبنية على القيود والشروط، كإيقاع العقود بالصيغة كذلك، ولا يكاد يمنع عنه، وقد صرحوا في مواضع كثيرة بصحة ما وقع العقد مبنيا عليه، ولا خصوصية للشرط (2).
والاجماع المدعى - بعد قصوره عن كشف رأي المعصوم (عليه السلام) - منقوض بمخالفة الخلاف (3) والمختلف (4) فتدبر. مع أن ظاهرهم منع نفوذ الشرط المذكور في العقد بالصيغة، ولو كان ذلك من التعبد فلنا دعوى عدم جريانه في المعاطاة.