عليه السلام (1) " يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مخبلا " والله العالم.
(و) كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أنه (يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته) الواجب عليه سترها في الصلاة (شيخا كان أو شابا حسنا أو قبيحا ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة) بالنسبة إلى المرأة، بل في المسالك هو موضع وفاق، بل لعله من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار، وقد روي (2) " أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه، وكان ذلك بمرأى من الحاضرين " ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس، وإجلاسه وراءه تنزها منه صلى الله عليه وآله وتعففا وتعليما للناس.
بل منه يعلم كالطلاق المصنف وغيره في المقام وغيره عدم الفرق في التلذذ المحرم للنظر بين كونه لهيجان مادة الجماع وبين غيره ولو من حيث إنه ولد حسن، فما يستعمله بعض الناس من التلذذ بالنظر إلى حسان الوجوه من الأولاد معتذرا عن ذلك بأن التلذذ الحاصل منه كالتلذذ بالنظر إلى البناء الحسن ونحوه من مكائد الشيطان وحبائله ومصائده، أعاذنا الله تعالى من ذلك، مع ظني أن ذلك عذر يعتذر به عند الناس، وإلا فلا عذر له عند العالم بالبواطن، وعلى فرضه لا يبعد جوازه على إشكال.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره بل هو المشهور عدم الفرق في جواز نظر المرأة إلى مثلها بين المسلمة والكافرة، بل هو الذي استمرت عليه السيرة والطريقة، خلافا لما عن الشيخ في أحد قوليه، من أن الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين، فيجب عليها حينئذ الستر منها، لقوله تعالى (3) " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - .