____________________
الغبن في بيع الخيار جزما، وما ذكروه لتصوير الخيارات في البيع الواحد عرضا أو طولا، كما نحن فيه فإن الخيار المشروط في العقد مقدم على الخيار الغبني، بناء على القول بأن مبدأه التسليم كما قيل، أو مبدأه ظهور الغبن كما عن الأكثر (1)، وهو الظاهر من أخبار تلقي الركبان (2).
فبالجملة: قد ذكرنا في كتابنا الكبير أن الخيار الثابت للعقلاء فرضا في البيع الغبني، هو الاختيار بين الامضاء والرد الذي هو ثابت في بيع الفضولي والمكره، فإن المغبون إذا كان ملتفتا إلى الغبن، فلا بد لاقدامه على المعاملة الضررية من غرض عقلائي، فلا خيار له، وإلا فيكون من البيع والأكل بالباطل، وهكذا لو كان جاهلا وغير معتن بهذه الأمور. ولو كان من الضرر اليسير غير الفاحش فلا خيار أيضا له عندهم.
وبالجملة: تحصل أن خيار الغبن بالمعنى المقصود غير ثابت، كما استشكل عليه المحقق في درسه الشريف (3)، واختار الإسكافي أنه لا خيار (4)، ولو شك فقضية الأصل هو اللزوم على ما تحرر. ومن هنا يظهر وجه قوله - مد ظله - في الفرع الآتي، ويتبين وجه المناقشة في ثبوت
فبالجملة: قد ذكرنا في كتابنا الكبير أن الخيار الثابت للعقلاء فرضا في البيع الغبني، هو الاختيار بين الامضاء والرد الذي هو ثابت في بيع الفضولي والمكره، فإن المغبون إذا كان ملتفتا إلى الغبن، فلا بد لاقدامه على المعاملة الضررية من غرض عقلائي، فلا خيار له، وإلا فيكون من البيع والأكل بالباطل، وهكذا لو كان جاهلا وغير معتن بهذه الأمور. ولو كان من الضرر اليسير غير الفاحش فلا خيار أيضا له عندهم.
وبالجملة: تحصل أن خيار الغبن بالمعنى المقصود غير ثابت، كما استشكل عليه المحقق في درسه الشريف (3)، واختار الإسكافي أنه لا خيار (4)، ولو شك فقضية الأصل هو اللزوم على ما تحرر. ومن هنا يظهر وجه قوله - مد ظله - في الفرع الآتي، ويتبين وجه المناقشة في ثبوت