____________________
في غير محله، فليلاحظ.
وربما يتوهم التفكيك بين أحكامه، ففي مثل تطهير الماء المتنجس يمكن القول: بطهارة الماء الملقى عليه بعد إلقاء ذلك المشكوك، وأما في غيره فلا، وذلك إما لكونه من النجس المتمم كرا بالطاهر، أو لما قيل: بأن الماء الواحد ليس ذا حكمين بالاجماع، نظرا إلى أن استصحاب نجاسة الماء الملقى عليه وطهارة ما ألقي متساقطان، فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة (1).
وفيه: أنه لو صارا واحدا فلا محط للاستصحاب، ولو بقيا على شخصيتهما فلا إجماع، لكونه لبيا، وقدر تيقنه - على فرض أصل وجوده - صورة الوحدة الاستهلاكية، فاغتنم.
وربما يتوهم التفكيك بين أحكامه، ففي مثل تطهير الماء المتنجس يمكن القول: بطهارة الماء الملقى عليه بعد إلقاء ذلك المشكوك، وأما في غيره فلا، وذلك إما لكونه من النجس المتمم كرا بالطاهر، أو لما قيل: بأن الماء الواحد ليس ذا حكمين بالاجماع، نظرا إلى أن استصحاب نجاسة الماء الملقى عليه وطهارة ما ألقي متساقطان، فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة (1).
وفيه: أنه لو صارا واحدا فلا محط للاستصحاب، ولو بقيا على شخصيتهما فلا إجماع، لكونه لبيا، وقدر تيقنه - على فرض أصل وجوده - صورة الوحدة الاستهلاكية، فاغتنم.