____________________
على أخبار الكر في الشرع، وأنه ليس له الحد إلا الكثرة العرفية، لاختلاف الحباب طبعا.
وأيضا في التهذيبين عن ابن المغيرة، عن بعض أصحابه، عنه (عليه السلام)، قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان: جرتان (1).
فيعلم منه ومما سبق: أن الكثرة المتسامح فيها موضوع الاعتصام.
وفي معتبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول.
قال: اغسله في المركن... (2).
ويزيدك شاهدا نفس اختلاف أخبار التحديد للكر.
وبالجملة: تبين أن المتأمل في هذه الطائفة من المآثير، يتبين له حال الطوائف الأخر (3)، وينكشف لديه أصل المسألة بما لا مزيد عليه.
ولا منع من دعوى اختلاف الأخبار، بحسب اختلاف مقدار النجس كما وكيفا واستعمالا، إلا أن النتيجة عدم انفعال القليل في مورد، واعتصام
وأيضا في التهذيبين عن ابن المغيرة، عن بعض أصحابه، عنه (عليه السلام)، قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان: جرتان (1).
فيعلم منه ومما سبق: أن الكثرة المتسامح فيها موضوع الاعتصام.
وفي معتبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول.
قال: اغسله في المركن... (2).
ويزيدك شاهدا نفس اختلاف أخبار التحديد للكر.
وبالجملة: تبين أن المتأمل في هذه الطائفة من المآثير، يتبين له حال الطوائف الأخر (3)، وينكشف لديه أصل المسألة بما لا مزيد عليه.
ولا منع من دعوى اختلاف الأخبار، بحسب اختلاف مقدار النجس كما وكيفا واستعمالا، إلا أن النتيجة عدم انفعال القليل في مورد، واعتصام