____________________
المتن نظر، ولعله يريد صورة الاحتكار المحرم، لا الأعم منه ومن المكروه.
قوله مد ظله: على البيع.
لما في النص، ولكنه محمول على المثال، فلو أجبر على التجارة فاختار القرض أو الهبة المعوضة أو غير ذلك من الصلح ونحوه، فهو أيضا جائز، لمعلومية الملاك، والمقصود من الاجبار، بل الاجبار على الأمر الكلي، واختيار المجبور أحد مصاديقه، أوفق بالاحتياط من الاجبار على خصوص البيع، فتدبر.
قوله: السعر على الأحوط.
إجماعا محكيا عن المبسوط (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) وهو الموافق للقواعد، لأن الاجبار على خلافها، وتقتضيه النصوص (4)، وعن السرائر: أخبار متواترة (5).
وقد يشكل في ذلك كله، لأن الاجماعات معلومة السند، والقواعد
قوله مد ظله: على البيع.
لما في النص، ولكنه محمول على المثال، فلو أجبر على التجارة فاختار القرض أو الهبة المعوضة أو غير ذلك من الصلح ونحوه، فهو أيضا جائز، لمعلومية الملاك، والمقصود من الاجبار، بل الاجبار على الأمر الكلي، واختيار المجبور أحد مصاديقه، أوفق بالاحتياط من الاجبار على خصوص البيع، فتدبر.
قوله: السعر على الأحوط.
إجماعا محكيا عن المبسوط (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) وهو الموافق للقواعد، لأن الاجبار على خلافها، وتقتضيه النصوص (4)، وعن السرائر: أخبار متواترة (5).
وقد يشكل في ذلك كله، لأن الاجماعات معلومة السند، والقواعد