مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٨٤
بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف، فيجبر على النزول، من دون أن يسعر عليه،
____________________
قوله دام ظله: إلا إذا أجحف.
وهو مختار جماعة (1)، وقضية ما في النهج، وضعف السند ينجبر بعملهم بعد اقتضاء القواعد بطلان المعاملة المجبور عليها، فتأمل.
وهذا هو المناسب في المقام من إرادة الحاكم رفع المشقة والحرج، وإحداث النظم في المصر والبلد، ضرورة أنه مع الاجحاف لا يرفع ذلك، ولا يحصل المقصود من تجويز البيع بلا رضا المالك، ولا سيما في الاجحاف الكثير.
قوله: فيجبر على النزول.
رعاية للقواعد ونصوص المسألة، وحفظا على الخروج عنها بالقدر المتيقن، ومما مضى وتقدم.
ثم إن تعيين السعر عليه يختص على فرض الجواز بما إذا لم يرد المالك البيع بأقل من الثمن المتعارف، وفي المسألة بعض مباحث ترجع إلى بيع المكره، فتطلب من محالها.

١ - الوسيلة: ٢٦٠، مختلف الشيعة: ٣٤٦ / السطر ١٥، إيضاح الفوائد ١: ٤٠٩، الروضة البهية 1: 331 / السطر 24.
(٤٨٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست