____________________
محكومة بما يقتضيه ظاهر كلام الأمير في النهج قال: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل، واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع (1) فإن الظاهر اختيار البيع بيد الحاكم.
ولا ينافيه رواية ضمرة (2) مع إجمالها، وعدم تمامية سندها، ولا رواية حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فإن قوله: وبعه كيف شئت، ولا تحبسه (3) مجمل من حيث أنواع الكيف، مع أنه غير قابل للعمل به في صورة الاجحاف، ولا دلالة فيه على المنع من التسعير.
وما ورد في الروايات الكثيرة: أن السعر بيد الله عز وجل (4) غير هذا التسعير المقصود في المقام، كما لا يخفى.
ولا ينافيه رواية ضمرة (2) مع إجمالها، وعدم تمامية سندها، ولا رواية حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فإن قوله: وبعه كيف شئت، ولا تحبسه (3) مجمل من حيث أنواع الكيف، مع أنه غير قابل للعمل به في صورة الاجحاف، ولا دلالة فيه على المنع من التسعير.
وما ورد في الروايات الكثيرة: أن السعر بيد الله عز وجل (4) غير هذا التسعير المقصود في المقام، كما لا يخفى.