____________________
الغير عن التصرف فيه.
هذا والذي يظهر لي: أن كبرى المسألة، وهي ثبوت الحق في الجملة، مما لا شبهة فيها، ولكنها في هذه الأمور ممنوعة، ضرورة أن هذه الأعيان لها المنافع المحللة وإن لم تكن غالبة، ولا كثيرة إلا أنها ليست قليلة، خصوصا في بعض منها، وتلك الأمور علل اعتبار الملك هنا، ولا دليل على سقوط الملكية ولو فرضنا سقوط المالية، مع ما عرفت فيه أيضا، فتدبر.
فقياس الأماكن المشتركة بهذه المسألة مع الفارق جدا، مع قصور دليله عن شمول تمام المدعى كما ذكرناه.
قوله: بالإرث وغيره.
إطلاق العبارة يقضي بجوازه بيعا أيضا، بل يصح جعل متعلقه مورد الإجارة.
اللهم إلا أن يدعى اعتبار كون المبيع عينا، وكون الإجارة ناقلة للمنفعة، وهما هنا منتفيان، ولكنها ضعيفة على ما حررناه في محله (1).
هذا والذي يظهر لي: أن كبرى المسألة، وهي ثبوت الحق في الجملة، مما لا شبهة فيها، ولكنها في هذه الأمور ممنوعة، ضرورة أن هذه الأعيان لها المنافع المحللة وإن لم تكن غالبة، ولا كثيرة إلا أنها ليست قليلة، خصوصا في بعض منها، وتلك الأمور علل اعتبار الملك هنا، ولا دليل على سقوط الملكية ولو فرضنا سقوط المالية، مع ما عرفت فيه أيضا، فتدبر.
فقياس الأماكن المشتركة بهذه المسألة مع الفارق جدا، مع قصور دليله عن شمول تمام المدعى كما ذكرناه.
قوله: بالإرث وغيره.
إطلاق العبارة يقضي بجوازه بيعا أيضا، بل يصح جعل متعلقه مورد الإجارة.
اللهم إلا أن يدعى اعتبار كون المبيع عينا، وكون الإجارة ناقلة للمنفعة، وهما هنا منتفيان، ولكنها ضعيفة على ما حررناه في محله (1).