____________________
المؤيد بتلك الاطلاقات، ولا ينافيها قوله (عليه السلام): هو الطهور ماؤه، والحل ميتته (1).
ولعمري إن هذه الاطلاقات ليست في حد الاطلاقات الكلية القانونية، بل هي ناظرة إلى ما تعارف في عصر الصدور من أكل الميتة، ومنها ما لا يراعى فيه الشرائط الشرعية في تذكيته، فتأمل.
والمراد من السمك الطافي: هو الذي يموت ويعلو الماء، سواء كان من المحلل أو المحرم.
ولو قلنا بقبول سائر الحيوانات البحرية التذكية، فبيعها يجوز، لأنها ليست ميتة.
وظاهر الأصحاب في تلك المسألة نفي ذلك، لعدم الأثر عليها، وهو ممنوع كما عرفت.
ولعمري إن هذه الاطلاقات ليست في حد الاطلاقات الكلية القانونية، بل هي ناظرة إلى ما تعارف في عصر الصدور من أكل الميتة، ومنها ما لا يراعى فيه الشرائط الشرعية في تذكيته، فتأمل.
والمراد من السمك الطافي: هو الذي يموت ويعلو الماء، سواء كان من المحلل أو المحرم.
ولو قلنا بقبول سائر الحيوانات البحرية التذكية، فبيعها يجوز، لأنها ليست ميتة.
وظاهر الأصحاب في تلك المسألة نفي ذلك، لعدم الأثر عليها، وهو ممنوع كما عرفت.