ومنها: بعد الفراغ عن أن العيب الحادث قبل القبض إذا لم يكن مستندا إلى آدمي يوجب الخيار بل الأرش يقع البحث فيما إذا كان تلف الوصف باتلاف المشتري أو البائع أو الأجنبي، أما اتلاف المشتري للوصف فكاتلاف الموصوف، ولا معنى لأن يكون ضامنا لمال نفسه، وهو المقدم على اضرار نفسه فلا معنى لايجابه الخيار على غيره.
وأما اتلاف البائع أو الأجنبي فظاهر الجواهر (1) في صدر كلامه أنه لا خلاف في ايجابه الخيار، وجعل موقع البحث في الأرش، وظاهر المصنف (قدس سره) ثبوت الأرش فقط، ثم احتمل التخيير بين الرد والامساك وأخذ الأرش من المتلف (2) بايعا كان أو أجنبيا.
ومبنى الأول وجود المقتضي للأرش، لعموم " من أتلف "، وعدم المقتضي للخيار، لأن نفي الضرر إذا كان لا من قبل أحد يقتضي الخيار دون ما إذا كان مستندا إلى أحد، فإن اضرار الغير متدارك بدليل الاتلاف بضمانه دون ما إذا لم يكن مستندا إلى أحد فإنه لا ينجبر ولا يتدارك إلا بالخيار.
ومبنى الثاني تحقق الضرر والاضرار المحقق لموضوع الاتلاف، فهناك سببان للخيار لكون اللزوم ضرريا، ولا ضرار الغير الموجب للأرش، وقد تبين بطلانه من الوجه الأول، كما تبين بطلان الكل من البحث المتقدم أنفا، فلا موجب إلا لأرش الجناية لعموم من أتلف، فلا تغفل.
بيع المكيل والموزون قبل قبضه - قوله (قدس سره): (الأقوى من حيث الجمع بين الروايات... الخ) (3).
توضيح المقام بالبسط في الكلام في أمور:
منها: أن ظاهر كثير من روايات الباب سؤالا وجوابا هو المنع وضعا أو تكليفا