الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال - قوله (قدس سره): (أن لا يكون مستلزما لمحال كما لو شرط... الخ) (1).
يمكن تقرير الدور بناء على إرادة ما يلزم من عدمه العدم من الشرط كما هو ظاهر تقرير العلامة (قدس سره)، كما يمكن تقريره بناء على إرادة الالتزام الانشائي من الشرط.
أما على الأول فواضح، لأن صحة البيع الأول يتوقف على صحة البيع الثاني، لفرض كون البيع الثاني شرطا للبيع الأول بحيث يلزم من عدمه العدم، والبيع الثاني من المشتري يتوقف على كونه مالكا حيث لا بيع إلا في ملك، ولا يكون مالكا إلا بعد صحة البيع الأول، فتوقف صحة كل من البيعين على الآخر من باب توقف المشروط على شرطه، بمعنى ما يلزم من عدمه العدم.
والجواب: أن الشرط في ضمن البيع بمعنى الالتزام لا بمعنى ما يلزم من عدمه العدم، فلا توقف للبيع إلا على الالتزام بالبيع الثاني لا على نفسه، ولذا لا شبهة عند العلامة في أنه لو باع بشرط الخياطة يتحقق البيع قبل تحقق الخياطة، فيعلم منه أن البيع غير منوط بوجود الخياطة، بل بالالتزام بها، وعليه فلا توقف إلا للبيع الثاني على البيع الأول فلا دور.
وأما على الثاني بإرادة الالتزام من الشرط فتقريب الدور: أن الالتزام بشئ لا بد من أن يكون مقدورا، والملتزم به يختلف من حيث كونه مقدورا في نفسه تارة كالالتزام بالخياطة، ومن حيث عدم كونه كذلك أخرى كالبيع على المالك، فإنه في نفسه غير مقدور، وعليه فالالتزام به التزام بغير المقدور في نفسه، دون البيع على غير المالك لامكان الوكالة والفضولية فيه، بخلاف البيع على المالك فإنه كما لا معنى لبيعه أصالة على المالك كذلك لا معنى لبيعه وكالة أو فضولة على المالك، وعلى ما ذكرنا فصحة الالتزام متوقفة على حصول الملكية المتوقفة على البيع الأول.
وأما توقف البيع الأول على الالتزام فلأن المفروض تقيد البيع وإناطته بالالتزام وإن لم يكن منوطا بوجود الملتزم به، ومقتضى إناطة شئ بشئ عدم حصوله مع