حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ١٦٤
ولا أصل يحرز به العقد.
لا يقال: الشك في اللازم كذلك، إذ مع كونه غير مفارق يستحيل انفكاكه عن العقد، وانفكاك العقد عنه، فتحقق العقد مع عدم اللازم غير محرز.
لأنا نقول: امتناع القصد إليهما إنما هو مع احراز التنافي، ومع عدمه يتوجه القصد إلى العقد والشرط، فإما أن يتحققا معا، وإما أن يتحقق العقد بلا شرط، لاستحالة وجوده، فيؤثر القصد إلى العقد أثره، ولا يؤثر القصد إلى اللازم المنافي.
نعم لا بد من دليل على نفوذ الشرط وانفاك اللازم عن ملزومه، وأصالة عدم الحكم على وجه لا يتغير بالشرط تكفي في المطلوب على ما تقدم، ولا حاجة إلى التعبد بعدم المنافاة بين الشرط والعقد، أو عدم استحالة الوفاء لأنهما من اللوازم العقلية للحكم الأعم من وجوده الواقعي والظاهري، فنسبة الأصل إليهما نسبة المحقق لموضوعهما كما هو واضح.
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط غرريا - قوله (قدس سره): (أن لا يكون الشرط مجهولا... الخ) (1).
توضيح الكلام برسم أمور في المقام:
منها: أن للشرط المجهول الغرري جهات من الكلام:
الأولى: أن الجهالة المستلزمة لغررية الشرط كالجهالة في أحد العوضين مانعة عن نفوذ الشرط كمنعها عن نفوذ البيع أم لا؟.
الثانية: أن غررية الشرط هل تستلزم غررية البيع حتى يبطل البيع وإن لم يكن الغرر ممنوعا عنه في غير البيع؟.
الثالثة: أن العقد إذا فسد من ناحية غرريته السارية من الشرط إليه يوجب بطلان الشرط، حيث لا شرط إما موضوعا أو حكما إلا ما كان في عقد صحيح.
ومن البين أن ما ينبغي البحث عنه هنا هي الجهة الأولى، إذ الكلام فيما يعتبر في

(1) كتاب المكاسب 282 سطر 8.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اختلاف المتبايعين 7
2 اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب 14
3 بيان الاختلاف المسقط 16
4 بيان ماهية العيب 35
5 بيان بعض افراد العيب 44
6 حمل الجارية عيب 44
7 هل الثيبوبة عيب 47
8 هل عدم الختان عيب 49
9 هل عدم الحيض عيب 50
10 الإباق عيب 51
11 هل الثفل عيب 53
12 من العيوب الجنون والجذام والبرص 57
13 خاتمة في عيوب متفرقة 68
14 الأرش 70
15 هل يتعين الأرش في النقدين 80
16 الأرش المستوعب لتمام الثمن 83
17 كيفية التقويم 90
18 تعارض المقومين 93
19 الشروط 103
20 معنى الشرط 103
21 شروط صحة الشرط 112
22 الشرط الأول: ان يكون مقدورا 112
23 الشرط الثاني: ان يكون سائغا 122
24 الشرط الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 123
25 الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 125
26 تحقيق في استصحاب العدم الأزلي 140
27 الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 153
28 الشرط السادس: ان لا يكون غرريا 164
29 الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 168
30 الشرط الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 169
31 اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه 173
32 حكم الشرط الصحيح 176
33 شرط الوصف 176
34 شرط النتيجة 178
35 شرط الفعل 183
36 المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالشرط تكليفا 183
37 المسألة الثانية: هل يجبر عليه لو امتنع 190
38 المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يفسخ 192
39 المسألة الرابعة: إذا تعذر الشرط هل له الخيار أو الأرش 196
40 المسألة الخامسة: لو تعذر الشرط وقد خربت العين 198
41 المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 205
42 المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط 207
43 حكم الشرط الفاسد 216
44 الامر الأول: لا يجب الوفاء به 216
45 الشرط الفاسد هل يفسد العقد 217
46 الامر الثاني: إذا سقط الشرط هل يصح العقد 229
47 الامر الثالث: إذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد 230
48 الامر الرابع: هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض 232
49 احكام الخيار 234
50 هل يورث الخيار 235
51 كيفية استحقاق الورثة للخيار 244
52 فرع: إذا فسخ الورثة يرد العين أو القيمة 255
53 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 260
54 الفسخ بالفعل 261
55 التصرف سبب أو كاشف 263
56 قصد الفسخ والإجازة بفعل واحد 272
57 تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد 278
58 هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار 301
59 التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 310
60 حكم تسليم العوضين في زمن الخيار 328
61 بقاء الخيار مع تلف العين 329
62 العين مضمونة بعد الفسخ 331
63 النقد والنسيئة 333
64 البيع بثمن حالا وبآخر موجلا 338
65 هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل 341
66 إذا حل الأجل هل يجب قبضه 344
67 عدم جواز التأجيل بزيادة 353
68 إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها 355
69 القبض 363
70 حقيقة القبض 365
71 وجوب تسليم المبيع 371
72 وجوب تفريغ المبيع 376
73 لو امتنع البائع عن التسليم 382
74 احكام القبض 385
75 انتقال الضمان للقابض 385
76 إذا تلف الثمن قبل القبض 396
77 إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه 398
78 بيع المكيل والموزون قبل قبضه 404
79 التنبيه الأول: هل للثمن نفس حكم المبيع 412
80 التنبيه الثاني: هل يجري الحكم في المعاوضات الأخرى 414
81 التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد 415