ولا أصل يحرز به العقد.
لا يقال: الشك في اللازم كذلك، إذ مع كونه غير مفارق يستحيل انفكاكه عن العقد، وانفكاك العقد عنه، فتحقق العقد مع عدم اللازم غير محرز.
لأنا نقول: امتناع القصد إليهما إنما هو مع احراز التنافي، ومع عدمه يتوجه القصد إلى العقد والشرط، فإما أن يتحققا معا، وإما أن يتحقق العقد بلا شرط، لاستحالة وجوده، فيؤثر القصد إلى العقد أثره، ولا يؤثر القصد إلى اللازم المنافي.
نعم لا بد من دليل على نفوذ الشرط وانفاك اللازم عن ملزومه، وأصالة عدم الحكم على وجه لا يتغير بالشرط تكفي في المطلوب على ما تقدم، ولا حاجة إلى التعبد بعدم المنافاة بين الشرط والعقد، أو عدم استحالة الوفاء لأنهما من اللوازم العقلية للحكم الأعم من وجوده الواقعي والظاهري، فنسبة الأصل إليهما نسبة المحقق لموضوعهما كما هو واضح.
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط غرريا - قوله (قدس سره): (أن لا يكون الشرط مجهولا... الخ) (1).
توضيح الكلام برسم أمور في المقام:
منها: أن للشرط المجهول الغرري جهات من الكلام:
الأولى: أن الجهالة المستلزمة لغررية الشرط كالجهالة في أحد العوضين مانعة عن نفوذ الشرط كمنعها عن نفوذ البيع أم لا؟.
الثانية: أن غررية الشرط هل تستلزم غررية البيع حتى يبطل البيع وإن لم يكن الغرر ممنوعا عنه في غير البيع؟.
الثالثة: أن العقد إذا فسد من ناحية غرريته السارية من الشرط إليه يوجب بطلان الشرط، حيث لا شرط إما موضوعا أو حكما إلا ما كان في عقد صحيح.
ومن البين أن ما ينبغي البحث عنه هنا هي الجهة الأولى، إذ الكلام فيما يعتبر في