فالطهارة ما يلزم من عدمه العدم، والصلاة ما يلزم عدمه من عدم شئ، والكل يكون مجعولا بقوله " صل عن طهارة " فلا ينحصر المجعول بالجعل التشريعي التأليفي في خصوص الطهارة، مع أنه لو لم يكن الاشتقاق في المشروط الصادق أصليا على الفرض ولا جعليا لانحصار المجعول في الطهارة فما المصحح لهذا العنوان الصادق على الصلاة، فتدبر في المقام فإنه حقيق به.
شروط صحة الشرط [الشرط الأول: أن يكون مقدورا] - قوله (قدس سره): (أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف... الخ) (1).
لا بد في تحقيق حال اعتبار القدرة في شرط الفعل والوصف والغاية من بيان أمور:
منها: أن المراد من جعل الزرع سنبلا إما جعل المشروط عليه كما هو ظاهر الشرائع (2) والتذكرة (3) والقواعد (4) وهو صريح جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد (5)، وإما جعل الله تعالى شأنه كما هو صريح الشهيد (قدس سره) على ما حكي عنه وتبعه المصنف (قدس سره)، وإما جعل الأعم من الله ومن المشروط عليه كما هو صريح الجواهر (6) فنقول:
أما جعل المشروط عليه للزرع فيتصور على وجوه ثلاثة:
أحدها: أن يريد من جعله الزرع سنبلا اخراجه من حد إلى حد بإفاضة الوجود عليه، ومن الواضح عند أهله أنه من شؤون الواجب تعالى، فإن الممكن - بما هو موجود تعلقي ربطي وحيثية ذاته عين الربط والفقر والتعلق - فيستحيل أن يكون مقتضيا وفاعل ما منه الوجود، وفرضه منه فرض الممكن واجبا وهو خلف، وهو ممتنع بامتناع ذاتي، لا من حيث فقد القدرة الموجب لكونه ممتنعا بالغير كما في سائر الأفعال الغير المقدورة، وظاهر الشهيد (قدس سره) إرادة هذا المعنى من الجعل