والموروث هي السلطنة على التملك لا المال ولا تملك الحصة.
وأما وجه جواز استيفاء الحق كاملا في جميع هذه الحقوق مع عفو البعض فالصحيح فيه ما ذكرنا من أنه ليس بابه باب اسقاط الحق، بل اخراج نفسه عن الطرفية، فلا محالة يستقل الطرف بالحق الواحد، فيجوز له حل العقد وحده، ويجوز له استيفاء القصاص وحده، ويجوز له إقامة الحد كاملا وحده، ويجوز له تملك حصة الشريك تماما وحده، فكأن الطرف من الأول واحد.
وأما ما أفاده (قدس سره) في المتن من أن عدم سقوط الحق بعفو البعض لأجل الضرر على الغير فهو على فرض تماميته دليل على عدم السقوط، لا أنه دليل على استيفاء الحق في الكل، فإنه إنما كان يتملك بمقدار حصته مع موافقة الآخر له، فعدم موافقته له يوجب تضرره بمقدار نصيبه، فكيف يكون دليلا على جواز استيفاء الكل؟! ولعله (قدس سره) أشار إليه بالأمر بالتأمل.
إذا عرفت ما رسمناه من الأمور تعرف: أن الحق في إرث الحق ما ذكره المصنف (قدس سره) من كونه حقا واحدا شخصيا على الفرض، ومثله لا يعقل أن ينتقل بالإرث إلى المتعدد على نحو يتعدد الحق الواحد بمجرد الانتقال بالموت، ونتيجة انتقال الواحد الشخصي إلى المتعدد طرفية المتعدد للحق الواحد، وبقية الكلام من النقض والابرام مذكورة في الأمور المرسومة فراجعها بعين الدقة والانصاف، والله المؤيد المسدد.
فرع: إذا فسخ الورثة يرد عين الثمن أو قيمته - قوله (قدس سره): (ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الحقوق الموروثة على قسمين:
أحدهما: ما لا يقتضي رجوع شئ إلى الميت ثم الانتقال منه إرثا كحق الشفعة، فإن الموروث هو حق تملك حصة الشريك من مشتريها بثمنها، ومن البين أن تملك