شرط الفعل المسألة الأولى: في وجوب الوفاء تكليفا - قوله (قدس سره): (في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي... الخ) (1).
الكلام تارة في وجوب الوفاء بشرط الفعل تكليفا محضا، وأخرى في استحقاق المشروط له على المشروط عليه ايجاد ما اشترط له، أما الكلام في وجوب الوفاء تكليفا فالعمدة مما يستدل به عليه قوله (صلوات الله عليه) (المؤمنون عند شروطهم) توضيحه: أن محتملات هذه القضية الخبرية المراد بها التشريع بوجه إما الصحة والنفوذ ابتداء، وإما التكليف بالوفاء وإن كان دالا على النفوذ بالالتزام، وإما اللزوم وضعا، ولا ريب أن ظاهر كون المؤمن عند شرطه هو ملازمته إياه، والقيام بمقتضاه، وقد تحقق في محله (2) أن الاخبار بالتحقق يناسب إرادة التحقق والبعث نحوه، فيناسب الاخبار بملازمة المؤمن التكليف بملازمته إياه والعمل بمقتضاه، وليس الاخبار بملازمته مناسبا ابتداء للصحة والنفوذ، فإنه لا اخبار بتحققه منه حتى يكون كناية عن نفوذه عند الشارع، نعم لا يكلف بملازمة ما لا واقعية له شرعا، وأما اللزم الوضعي وعدم انحلال الشرط فهو صفة في الشرط لا في المشروط عليه.
وظاهر النبوي كون المؤمن عند شرطه فهو لا ينفك عنه، لا أن الشرط لا ينفك في نفسه أو لا ينفك عن المؤمن، فكيف يكون دليلا على لزومه الوضعي كناية؟! بل اللزوم ليس كالصحة بحيث يكون الدال على التكليف بالوفاء به دالا على لزومه، لمجامعة التكليف بالوفاء مع قابلية العقد أو الشرط للانحلال، بل قد مر في محله أن وجوب الوفاء حقيقة لا عملا متفرع على قبوله للانحلال وإلا لكان تكليفا بغير المقدور.
ثم إنه بعد الفراغ عن أن مفاد القضية هو التكليف بالوفاء دون غيره فهل هو على وجه الحتمية والوجوب أو على سبيل الفضل والاستحباب؟