أيضا، لأن موردها ما انتقل بالبيع دون غيره، بل لا تقتضيه تلك الوجوه الاعتبارية فيما انتقل بغير المعاوضة كالأمثلة المتقدمة، نعم ما انتقل بالمعاوضة بناء على أن الانفساخ بالتلف جار في جميع المعاوضات يجري فيه تلك الوجوه، إلا أن العمدة هي الأخبار وموردها النقل بالبيع لما انتقل إليه بالبيع أيضا، ومنه يظهر أن حكم المقامين من حيث الأخبار واحد لا فرق بينهما، نعم يختلفان أحيانا بلحاظ غير الأخبار من الوجوه التي لا يعتمد عليها.
التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد - قوله (قدس سره): (هل المراد من البيع المنهي عنه... الخ) (1).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن المبيع إذا كان كليا وأريد تطبيقه على فرد غير مقبوض فله جهتان:
أحدهما: أن ايفاء الكلي الغير المقبوض داخل في مورد النهي أم لا، وهذا أحد مصاديق البحث السابق، بل صرح (قدس سره) به في قوله سابقا (ولا وفاء عما عليه... الخ)، فلا وجه لإعادته.
ثانيهما: ادراجه تحت عنوان بيع ما لم يقبض، بجعل البيع السابق مستقرا على فرد غير مقبوض للبائع، كما مثل به بما إذا كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دراهم وقال اشتر لي بها طعاما واقبضه لنفسك، فإن مشتري الطعام وهو من عليه السلم لم يقبض ما اشتراه له وجعل البيع السابق مستقرا على ما اشتراه، بدعوى عدم الفرق بين أحداث البيع على ما لم يقبض واقرار البيع على ما لم يقبضه، وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى توضيح القول فيما إذا كان ما اشتراه أيضا كليا أو شخصيا.
ومنها: أن ظاهر أخبار الباب هو أن الممنوع عنه أحداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه، لا الأعم منه ومن اقرار بيع سابق على ما لم يقبضه، خصوصا بملاحظة