العقد، هو المجرد عن القيد، فلا مطابقة بين العقد والقصد.
وحاصل الجواب يبتني على مقدمة: هي أن كل عقد له مدلول يترقب حصوله منه، فلا بد أن يكون ذلك الأمر المعقود عليه مقصودا، إذ لا عقد بلا قصد، وأما عدم حصول ما ليس من مدلوله وإن كان مقصودا فلا يعتبر مطابقة العقد له، فالمطابقة بين المعقود عليه والمقصود يعتبر في طرف تأثير العقد فيما يترقب حصوله من مدلوله، وأما في طرف عدم تأثيره في ما ليس من مدلوله فلا يعتبر مطابقة العقد للقصد، فإن المقصود في ناحية عدم حصول ما ليس من مدلوله ليس من جهة عدم تبعية العقد للقصد، بل من جهة أنه ليس من مدلوله، ولا لفظ آخر حتى يكون بانضمام القصد إليه سببا لحصوله.
وعلى هذا فما أفيد في الجواب من أن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان يراد منه مطابقة القصد مع العقد، وهو كما أفيد يعتبر موافقتهما فيما يترقب حصوله من العقد، لا فيما لا يترقب حصوله.
وقوله (رحمه الله) (لتوقف البطلان على اللفظ والقصد وكذلك الصحة ولم يوجد في الفرض) (1) انتهى، راجع إلى المنفي لا إلى النفي، بمعنى أنه ليس دليلا لعدم الاعتبار، بل تعليل لتوهم الاعتبار، أي لا يعتبر الموافقة في طرف البطلان بتوهم أن البطلان كالصحة منوط بموافقة القصد واللفظ، ومنه يظهر سقوط اعتراض صاحب المسالك (رحمه الله) عنه.
الأمر الرابع: هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الغرض - قوله (قدس سره): (لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض... الخ) (2).
قد مر (3) في وجه اعتبار هذا الشرط أن الملتزم به إذا لم يكن فيه غرض عقلائي فمعناه أن العقلاء لا يرونه التزاما اعتباريا عندهم، لما مر من أن الالتزام والعقد