والاجماع المدعى على أن ما يحصل به الإجازة يحصل به الفسخ، إما يراد منه أن الفعل كما يحصل به الإجازة يحصل به الفسخ، لا أنه متكفل لحكم الصغرى، بل لبيان التلازم بين الواقعيات، وإما يراد أن ما كان ظاهرا في الإجازة إذا كان ظاهرا في الفسخ كان متبعا، لعدم الفرق بين الإجازة والفسخ في الاكتفاء بظهور الفعل فيهما، لا أن ما هو ظاهر في الإجازة فهو ظاهر في الفسخ، لأن الحكم بتحقق الظهور لا يكون قابلا للاجماع، فتدبر.
وأما بناء على مسقطية التصرف للخيار تعبدا كما هو أحد الوجوه في باب الإجازة، بحمل الصحيحة الواردة في باب خيار الحيوان (1) المعللة " بأنه رضي منه " على أنه رضا منه تنزيلا وتعبدا، فعلى فرض القول به ينبغي الاقتصار عليه ولا يتعدى منه إلى الفسخ، ولا اجماع على أن كل ما يحصل به الإجازة ولو تعبدا فهو فسخ، بل ما يحصل به الإجازة حقيقة وواقعا أو ظهورا لا مطلقا، كما لا تأبى عنه الكلمات المتصيد منها هذا الاجماع، والله أعلم.
التصرف سبب أو كاشف - قوله (قدس سره): (التصرف سبب أو كاشف وجهان... الخ) (2).
الموجب لحمل التصرف على الكاشف دون السبب أحد أمور ثلاثة: إما عدم قابلية الفعل للانشاء، أو عدم كون حقيقة الفسخ أمرا تسبيبيا حتى يتسبب إليه بانشائه ولو بالفعل، أو لزوم المحذور العقلي من سببية الفعل للفسخ، فينبغي التكلم في هذه المقامات الثلاثة:
أما المقام الأول فنقول: لا شبهة في أن الفعل أحد الدوال، إذ لا يتقوم الدلالة إلا بالكاشفية النوعية عن المراد، والكشف لا اختصاص له باللفظ، بل كشف اللفظ جعلي عرضي، وكشف الفعل تارة يكون ذاتيا واقعيا ككشف وجود المعلول عن وجود علته، وكشف علته التامة عن وجود معلولها، وأخرى جعلي عرضي كما إذا