معاملة مع المال معاملة سائر أملاكه المستقرة، فهو يتجاوز عن حقه، وبان عملا على التصرف فيه كالتصرف في سائر أمواله، بخلاف الثاني فإنه ليس تصرفا منه في ملكه كي يكون التزاما عمليا بالعقد، بل هو من قبيل رفع المانع تكليفا أو وضعا عن تصرف الغير فيما يملكه، فإن كان الحق ذا مرتبة واحدة كان رفع المانع رفع الحق الوحداني، وإن كان ذا مراتب فرفع بعض مراتبه ليس دليلا على رفع الحق بجميع مراتبه، فتدبر.
ثم إن هذا كله من حيث طبع الإذن والترخيص في التصرف المنافي، وربما يحصل بقرائن المقام كاشف عن رضاه المتجدد ببقاء العقد والتجاوز عن حقه بالكلية، كما لا يبعد أن يكون كذلك عرفا، والله أعلم.
توقف الملك على انقضاء الخيار وعدمه - قوله (قدس سره): (مأخذه أن الناقل هو العقد... الخ) (1).
الوجه الأول ناظر إلى أن غاية الخيار والعلة المقتضية لجعله لا تنافي ثبوت الملك، لأن استدراك ما فاته في أمر العقد بالسلطنة على استرداد الملك ممكن، والوجه الثاني ناظر إلى أن غاية الملك منافية لاعتباره مع الخيار المانع من التصرف، فإن الغاية المترقبة من اعتبار الملكية التمكن من التصرف، ومع عدم نفوذ التصرف يلغو اعتبار الملكية، فالوجه الأول يرجع إلى عدم المانع من الملكية، والوجه الثاني يرجع إلى عدم المقتضي لاعتبار الملكية.
- قوله (قدس سره): (لعموم أدلة حل البيع وأكل المال... الخ) (2).
توضيحه: أن المراد من البيع إما هو البيع الانشائي أي البيع في مقام السبب، أو البيع بالحمل الشائع والتمليك الحقيقي، والأول يوصف بالنفوذ وعدمه، والثاني بالوجود والعدم فقط، والمراد من الحل أما هي الحلية التكليفية، أو الحلية الجامعة بين التكليف والوضع.