سقوط الحق بطور النتيجة، أو في قبال اسقاط الحق، والأول لا يقتضي القيام، بل الغرض منه سقوطه عنه، والثاني قابل للقيام بمعنى أن المشتري يستحق على البائع هذا الفعل وهو اسقاط حق المطالبة.
نعم إذا كان اسقاط الحق شرطا من البائع على نفسه، وكان الزيادة شرطا في ضمنه على المشتري ففساد الشرط لا يقتضي فساد شرط السقوط أو الاسقاط المشروط كما هو المبنى، إلا أنه أمر آخر لا دخل له بالبيع بشرط الأجل بالزيادة، مع أن البائع بعد فساد شرط الزيادة المأخوذ في شرط سقوط الحق أو اسقاطه له الخيار بناء على أن فساد الشرط توجيه للمشروط له، فلا يكون البائع ملزما بترك المطالبة وهو المطلوب.
هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل - قوله (قدس سره): (لو تبرع بدفعه لم يجب على البائع القبول... الخ) (1).
ذكر (قدس سره) في هذه المسألة أمرين:
أحدهما: وجوب قبول البائع للثمن الذمي قبل الحلول وعدمه ثانيهما: أنه لو أسقط المشتري الأجل الذي يستحقه هل يسقط وللبائع مطالبته في الحال أم لا أما الأول: فغاية ما يقال في وجه عدم الوجوب أمور:
أحدها: ما عن التذكرة (2) بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليد المنة.
وفيه: أن الزيادة مال لا يتعين ملكا للدائن إلا بقبوله، فلا يقاس بما هو ملكه، والتعجيل إنما هو في وفائه.
ثانيها: أن التأجيل كما هو حق للمشتري كذلك هو حق للبائع، نظرا إلى التزام المشتري للبائع بحفظ ماله في ذمته، فله السلطنة على حقه دون حق البائع.
وفيه: أن التأجيل لا يقتضي إلا تقييد ما لولاه لثبت، وليس ذلك إلا سلطنة البائع