التنبيه الثاني: هل يجري هذا الحكم في المعاوضات الأخرى - قوله (قدس سره): (هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال... الخ) (1).
الكلام تارة في النقل بغير البيع لما انتقل إليه بالبيع، وهو الذي صدر به البحث (قدس سره)، وأخرى في النقل بالبيع لما انتقل إليه بغير البيع، وهو الذي أشار (قدس سره) إليه في آخر المبحث فنقول:
أما المقام الأول: فالكلام تارة بلحاظ الوجوه المانعة عن بيع ما لم يقبض مثل كونه في معرض الانفساخ بالتلف، وأخرى بلحاظ أخبار المسألة.
فإن كان بلحاظ تلك الوجوه فليس له مطلق التصرف ما لم يقبض، نظرا إلى بعض تلك الوجوه كقولهم إن الملك ضعيف لكون عقد البيع في معرض الانفساخ فليس له ولاية التصرف، وهذا الوجه يعم كل تصرف للحاجة إلى الولاية المنتفية بضعف الملك، وأما بالنظر إلى وجه آخر وهو أن المبيع قبل قبضه في ضمان البائع، وإذا باعه المشتري كان في ضمان المشتري، فيلزم اجتماع ضمانين في شئ واحد، فعمومه لكل تصرف مبني على سريان الانفساخ بالتلف في كل معاوضة، وقد تقدم من المصنف (قدس سره) استفادة تسالم العامة والخاصة عليه.
وإن كان بلحاظ الأخبار فلا ريب في أن موردها بيع ما لم يقبض، وليس فيها مع كثرتها غير عنوان البيع ثانيا، ولا مجال لاستفادة المناط وأن العبرة بمطلق الاستبدال مع كثرة ما يرى من تفاوت حكم البيع مع غيره مع وحدة النتيجة المقصودة كالصلح على عين بعوض، إلا ترى أن بيع أحد النقدين بالآخر مشروط بالتقابض في المجلس، وليس الصلح على أحدهما بالآخر مشروطا به وهكذا، فدعوى الالحاق مجازفة بينة.
وأما المقام الثاني: وهو ما إذا انتقل إليه بغير البيع من إرث أو صداق أو عوض الخلع ونحوهما، فالظاهر عدم الخلاف في جواز بيعه قبل قبضه، كما أنه لا تعمه الأخبار