ابتدائيا، بخلاف شرط الفعل فإنه صونا للغويته مع عدم وجوب الفعل يمكن جعل الغرض منه ما ذكر، وهو معنى صحة الشرط، فصحة الشرط تارة بمعنى تأثيره في شئ كشرط النتيجة، وأخرى صيرورته موضوعا لوجوب الوفاء كما في شرط الفعل على القول بوجوب الوفاء كما هو المشهور، وثالثه بتأثيره في الاستحقاق زيادة على وجوب الوفاء كما هو مختار جماعة، ورابعة تأثيره في جعل العقد اللازم بطبعه في معرض الزوال كما هو مختار الشهيد (قدس سره).
ولا يؤول هذا القول إلى جعل الخيار على تقدير التخلف، بل حيث إن الشرط المستجمع للشروط الثمانية موضوع محكوم بالخيار على تقدير التخلف، فيكون الغرض منه ايجاد هذا الموضوع الكذائي وتقييد العقد به من دون حاجة إلى فرض وجوب الفعل أو الاستحقاق، وحينئذ يندفع عنه جميع ما أورده المصنف (قدس سره)، فإنه مبني على استفادة تعليق أصل العقد على الفعل المشروط.
نعم يرد على انكاره لوجوب الوفاء والاقتصار على الفائدة المزبورة تصحيحا للشرط ما قدمناه (1) من الوجوه الدالة على دلالة قوله (عليه السلام) (المؤمنون عند شروطهم) على الوجوب، فتدبر.
المسألة الثانية: هل يجبر عليه لو امتنع - قوله (قدس سره): (فالأقوى ما اختاره جماعة... الخ) (2).
علل جواز الاجبار ابتداء بوجوب الوفاء، ثم علل اقتضاء وجوب الوفاء لذلك بأن العمل بالشرط كتسليم العوضين، ثم علل التمثيل بأن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه، وفي الكل نظر:
أما اقتضاء وجوب الوفاء - بما هو وجوب الوفاء - للاجبار فلا وجه له، بل الاجبار مترتب على الاستحقاق سواء كان تكليف بالوفاء أم لا، لما مر من أن وجوب أداء ما يستحقه الغير غير وجوب الوفاء بما هو وإن لم يكن استحقاق، كما أن الاستحقاق