تفصيل القول في المقام: أنه قد تقدم (1) أن الأقوال في كيفية انتقال الحق ثلاثة:
أحدها: ما عن صاحب الجواهر (2) وهو انتقال حق الخيار إلى كل واحد من الورثة استقلالا، وحينئذ فإن فسخ البعض فقد فسخ العقد رأسا، لا في مقدار مما تعلق به، فإن قلنا بأن الفسخ حل العقد ورجوع المال كلا إلى الميت فلا اشكال، لا من حيث انفساخ العقد رأسا وإن لم يوافق الباقون، ولا من حيث انتقال المال من الميت إلى الورثة قهرا بمقدار حصصهم من المال، وإن قلنا بأن حق الخيار حق تملك المعقود عليه وكان مقتضى انتقال الحق إليه كانتقاله إلى غيره فمقتضاه جواز تملك المال كلا.
ثانيها: انتقال حق الخيار بالحصص إلى الورثة، فمقتضاه جواز أعمال كل منهم خياره بمقدار حصته من المال، فإن قلنا بأن أعمال الخيار يقتضي الانتقال إلى الميت فلا محالة ينتقل المال إلى كل الورثة، وإن كان بأعمال الخيار في مقدار من المعقود عليه، وإن قلنا بأن أعمال الخيار يقتضي الانتقال إلى الفاسخ فهو المتملك لهذه الحصة ولا يشاركه فيها سائر الورثة.
ثالثها: ما عن المصنف (قدس سره) وقد اخترناه وهو قيام الحق بمجموع الورثة، فلا محالة ليس لكل منهم أعماله إلا مع موافقة الباقين، فإذا فرض عدم اقدامهم على أعمال الحق وقلنا إن مقتضاه اخراج نفسه عن الطرفية واستقلال الفاسخ في كونه طرفا لهذا الحق، فحينئذ إن قلنا بأن مقتضى الخيار رجوع المال إلى الميت فلا محالة ينتقل إلى كل الورثة، وإن قلنا بأن مقتضاه تملك الفاسخ فلا محالة يختص به، فالعمدة تحقيق المبنى في المسألتين وإلا فالحكم واضح.
إذا كان الخيار لأجنبي هل ينتقل لورثته - قوله (قدس سره): (لو كان الخيار لأجنبي ومات... الخ) (3).
قد تقدم منا في مبحث شرط الخيار (4) تحقيق مبنى هذه المسألة، وأن جعل