وضع البيع لمعنيين متضادين، بل يصح الاستعمال مجازا على أي تقدير.
- قوله (قدس سره): (ثم إنه هل يلحق العوضان في غير البيع... الخ) (1).
إذا قلنا بأن المعاوضة - بما هي معاوضة - تقتضي ذلك - كما تقدم احتماله بل القول به من بعضهم - فالأمر واضح، وإلا فلا موجب للالحاق، لأن غاية ما يمكن الالتزام به بسبب الالتزام الضمني المستكشف ببناء العرف والعقلاء هو جميع آثار الالتزام من جواز الامتناع لأحدهما مع امتناع الآخر، وجواز اجبار الممتنع، وثبوت الخيار مع تعذر التسليم أو تعذر الاجبار.
وأما انفساخ العقد فهو أجنبي عن الالتزام الضمني، بل كما عرفت حكم شرعي محض يحتاج إلى دليل، وأما ابطال العقد بملاحظة تقييد الرضا المعاملي بالتقابض فهو اشتباه وخلط بين العقد (2) والالتزام الشرطي، وقد عرفت الجواب عن تقيد الرضا في مبحث مفسدية الشرط الفاسد وعدمها، فراجع (3).
وأما استكشاف عموم الحكم من التسالم على بطلان الإجارة بتلف العين المستأجرة قبل القبض بل بعده بلا فصل.
ففيه: أن الوجه فيه أن المملوك بعقد الإجارة هي المنفعة القائمة بالعين في موقع استيفائها منها، فلا شئ حتى تملك أو تملك عقلا، بخلاف البيع فإن وجود العين حال البيع كاف في تمليكها وتملكها، فانفساخه يحتاج إلى موجب ودليل، وبالجملة إن كان اجماع على الالحاق فهو وإلا فلا مدرك له.
إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه - قوله (قدس سره): (لو تلف بعض المبيع قبل قبضه... الخ) (4).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن البعض الذي يقسط عليه الثمن ويقبل الاستقلال في الملكية مملوك