في الشبهة المصداقية.
ثالثها: كما عن جماعة تخيير المشتري بين الرجوع بالمسمى والرجوع ببدل التالف، ووجهه المصنف (قدس سره) بوجهين:
أحدهما: اجتماع سبب ضمان المسمى وسبب ضمان الغرامة، ولا موجب لاهمالهما معا، ولا موجب لأعمالهما معا، ولا مرجح لأحدهما بالخصوص، فلا محالة يتخير بين أعمال أيهما شاء.
توضيحه: أن التلف سبب لضمان المسمى، والاتلاف سبب لضمان البدل، وموضوع كل واحد منهما المبيع الذي هو ملك المشتري، وإنما يخرج من ملكه بتأثير التلف المزاحم مع الاتلاف المانع عن تأثيره، وتضاد الأثرين بالعرض، لأن المتضادين بالذات هو خروج الثمن عن ملك البائع وبقاؤه وخروج المبيع عن ملك المشتري وبقاؤه، وأما ضمان البدل الذي لازمه هو بقاء المبيع على ملك المشتري فهو مضاد لخروج المبيع عن ملك المشتري بملاحظة ذلك اللازم، فأعمال السببين يلزم الالتزام بالضدين، فلا محالة يجب أعمال أحدهما، والالتزام بأحد الأثرين من ضمان المسمى أو ضمان البدل.
والجواب عنه أولا: أن الالتزام باجتماع السببين بذاتهما مبني على شمول التلف لما إذا كان بتسبيب اختياري من الغير، وعلى شمول الاتلاف المضمن لما إذا كان سببا لتلف المبيع قبل قبضه، مع أنه لا يستشكل أحد في الانفساخ وضمان المسمى مع فرض شمول التلف للاتلاف وعدم وصول النوبة إلى ضمان الغرامة.
وثانيا: أن المورد ليس من تزاحم السببين ولو قلنا بأعمية التلف والاتلاف، لأن تأثير التلف يبطل موضوع تأثير الاتلاف، والاتلاف إنما يؤثر على تقدير وجود موضوعه، وليس حافظا لموضوعه، فلا مانع من تأثير التلف إلا على وجه دائر، لأن تأثير الاتلاف موقوف على وجود موضوعه، وهو مال الغير، وبقاؤه موقوف على عدم تأثير التلف، فمانعيته عن تأثير التلف دورية.
ومما ذكرنا تبين أنه كما لا تزاحم بين السببين لا تعارض بين الدليلين، لأن دليل