على السلطنة على استيفائه ولو بالاجبار، والسلطنة على الاسقاط لم تثبت بعموم الناس، بل للقاعدة المسلمة أن لكل ذي حق اسقاط حقه.
نعم الانصاف: أن مناط جواز الاستيفاء ولو بالقهر في الحقوق المالية ثابت في الحقوق الغير المالية أيضا بمقتضى فرض الحقية المقتضية لكون زمام متعلقها بيده، فله استيفاؤه منه قهرا، فإنه ليس لمن عليه الحق حق الامتناع عنه قطعا، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (من توجيه عدم الاجبار بأن له طريقا... الخ) (1).
الفرض تارة عدم الاجبار فيما كان له الخيار، وإنما له الاجبار فيما لم يكن له خيار، وأخرى أن للمشروط له طريقين بكل منهما يندفع ما يلحقه من ضرر فوات ما يستحقه من المشروط عليه الممتنع عن أدائه، وظاهر كلامه في جامع المقاصد هو الثاني، حيث قال: (لأن للبائع طريقا آخر وهو الفسخ) (2) ومقتضاه عدم تعين الاجبار لا عدم جوازه، كما أن مقتضى الأول عدم جوازه، وحيث إن السلطنة على الاجبار - كما عرفت - من شؤون السلطنة على استيفاء الحق ممن عليه الحق - لا من حيث لحوق الضرر المنفي بقاعدة الضرر - فلا وجه لكلا الوجهين، فتدبر.
المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يحق له الفسخ - قوله (قدس سره): (ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الاجبار... الخ) (3).
ينبغي تحقيق حال مدرك خيار التخلف من الاشتراط حتى يتضح أنه في عرض الاجبار أو في طوله وعند تعذره فنقول:
المعروف في اثبات الخيار هو التمسك بقاعدة نفي الضرر، وقد مر مرارا أن المنفي عند المصنف (قدس سره) هو الحكم الضرري ابتداء، وعند شيخنا الأستاذ (قدس سره) هو الموضوع الضرري فينفي حكمه المناسب رفعه للامتنان.
فعلى الأول يقال: إن لزوم العقد ضرري من ناحية امتناع المشروط عليه، فلو لم