الشرط الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة - قوله (قدس سره): (الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب... الخ) (1).
توضيح الكلام برسم أمور في المقام:
منها: أن المذكور في أغلب الروايات مخالفة الكتاب فقط، وفي بعضها الاقتصار على السنة، وفي المرسل في الغنية (2) الجمع بين الكتاب والسنة، وعليه فالمراد من الكتاب كل ما كتب الله على عباده ولو على قلب نبيه (صلى الله عليه وآله) وحيا أو الهاما، فالمراد كتابه التشريعي في قبال كتابه التكويني، فإن أنحاء الوجودات الخارجية كما هي أرقامه تعالى ونقوشه في ألواح الذوات كذلك أنحاء المجعولات التشريعية أرقامه ونقوشه تعالى على ألواح قلوب أنبيائه ورسله، من دون اختصاصه بخصوص ما في الكلام المنزل على وجه الاعجاز، بل الظاهر خصوص ما بلغ مرتبة البعث والزجر دون ما أوحي أو ألهم ولم يؤمر بتبليغه، فإنه وإن كان مما كتبه الله إلا أنه لا يعقل أن يكون مناطا لنفوذ الشرط وعدمه بعد فرض عدم مساسه فعلا بالمكلفين.
والظاهر بدوا من الكتاب وإن كان خصوص القرآن كما هو الظاهر منه في الأخبار العلاجية، إلا أن باب العرض على الكتاب مع فرض التعارض بين الحديثين لعله قرينة على إرادة خصوص القرآن، مع أن النبوي المتضمن لبطلان ما ليس في كتاب الله دل على (أن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق) (3) فهو صريح في أن ولاء المعتق مما قضى به الله ومما شرطه تعالى، مع أنه ليس في القرآن فيعلم منه سعة دائرة الكتاب.
وتوجيهه - بأنه في الكتاب، فإنه لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وإن لم يعرفه غير الراسخين - بعيد، إذ ما لا طريق إليه لعامة الناس لا يمكن أن يجعل ميزانا لشروطهم والتزاماتهم.
وأما ما استدركه المصنف (قدس سره) بقوله (لكن ظاهر النبوي... الخ) فبملاحظة أن ظاهر