حكم الشرط الفاسد الأمر الأول: لا يجب الوفاء به - قوله (قدس سره): (بل هو داخل في الوعد... الخ) (1).
ربما يورد عليه: بأن الشرط التزام انشائي والوعد اخبار، والانشاء والاخبار متقابلان، فلا يعقل اجتماعهما في كلام واحد، ولا يخفى أن الوعد يوصف بالخلف والوفاء تارة وبالصدق والكذب أخرى، كما تكرر ذلك في الاستعمالات القرآنية وغيرها، والأول مناسب للانشاء، والثاني مناسب للاخبار، فهل حقيقة الوعد اخبار ويوصف بما يوصف به الانشاء بالعناية أو بالعكس؟ والظاهر هو الثاني، فإن الوفاء ويقابله الخلف في الوعد ليس إلا اتمام الشئ وانجازه، وهو معنى يناسب الاخبار والانشاء، ويعرف كون مورده الانشاء أو الاخبار بمقابله، فإن نقض العقد ونكث العهد لا يكون إلا بجعل شد وربط، بخلاف الخلف فإنه ليس إلا العمل المخالف للوعد، فالوفاء بالوعد باتمامه وانجازه باخراجه من حد الوجود الحكائي إلى الوجود الحقيقي، هذا.
وأما ما أفاده (قدس سره) من التقييد بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا فلا أرى له وجها وجيها، لأن فساد العقد يوجب خروج الالتزام المحقق عن كونه شرطا لخروجه عن الضمنية، لا أن طبيعة الالتزام تنعدم بفساد العقد، ويستحيل أن يكون طبيعة الالتزام