الذي يكون مقتضى العقد أو الملك وجوب التسليم عند مطالبة مالكه، ومثله لا يعقل أن يكون كالعقد تحت سلطان ذي الخيار، فإن المكلف له السلطنة على التسليم لا على حكمه، نعم حيث إن ذا الخيار له السلطنة على حل العقد فله السلطنة على رفع موضوع وجوب التسليم، والسلطنة على رفع موضوعه يجامع وجوب التسليم مع بقاء موضوعه.
وأما ما احتمله من أن مرجعه إلى وجوب أحد الأمرين فغير صحيح، إذ لا موجب لتوهم وجوب الفسخ حتى يقال يجب عليه إما الفسخ وإما التسليم، كما أنه لا معنى للتخيير بين الفسخ ووجوب التسليم، وأما السلطنة على الفسخ أو التسليم فليس معناها وجوب أحد الأمرين، بل جواز أحد الأمرين، ولا معنى معقول له هنا إلا ما بيناه من أنه له السلطنة على الفسخ فله السلطنة على ترك التسليم باعدام موضوعه، لا في عرض السلطنة على اعدام موضوعه.
بقاء الخيار مع تلف العين - قوله (قدس سره): (لا يسقط الخيار بتلف العين... الخ) (1).
المعروف ابتناء النزاع على أن حق الخيار متعلق بالعقد فلا يسقط مع تلف العين، أو متعلق بالعين وأنه بمعنى حق الرد والاسترداد فلا يبقى مع تلف العين، وقد نبهنا مرارا على خلافه، وأنه يمكن تعلقه بالعقد ولضيق دائرة موضوعه يسقط الحق، ولو مع بقاء العقد، ويمكن تعلقه بالعين ولكنه مع سعة دائرة موضوع الحق يبقى مع تلف العين فنقول:
أما إذا قلنا بتعلقه بالعقد وأنه حق حل العقد فالعقد المعنوي اللبي الاعتباري أمر قابل للبقاء وهو الذي ينحل، لا الانشائي الذي لا بقاء له، والمعدوم لا يحل، وأن العقد وهو القرار المعاملي وإن لم يكن مستقلا في التحصيل، بل لا بد من تعلقه بالملكية ونحوها إلا أن المقوم لهذا الأمر الاعتباري هي الملكية العنوانية في أفق