أوليائها فإنه موجب للعيب والعار، والمظنون بلحاظ التعليل [من] (1) الإمام (عليه السلام) أن السؤال بلحاظ تدليس البائع ببيعها بعنوان البكر مع أنها غير بكر، فأجاب (عليه السلام) بأن زوال البكارة ربما يكون لأمر غير منفر، فلا يتعين التدليس ولا العيب والنقص المنفر، فيؤكد هذا التعليل ما ذكرنا من أن البكارة كمال وعدمها - بما هو - عدم كمال، إلا إذا كان على وجه منفر، وعليه فالمراد من قوله (باع جارية على أنها جارية بكر) أنه باعها بانيا على ذلك، لا مشترطا للمشتري ليقال بأن التخلف موجب للخيار وإن لم يكن عيبا.
وما ذكره (رحمه الله) من أن الشرط لم يتخلف لأن المشروط هو عدم زوال البكارة بالوطئ فهو خلاف الظاهر، بل الأولى جعل أصل العيب دائرا مداره، وإلا فقد عرفت أن حكم العيب لا يختلف باختلاف أسبابه أو بالاشتراط وعدمه.
وأما ما في رواية يونس (2) من اثبات حكم العيب من الأرش فيمكن الجواب عنها بأنه من أجل اشتراط المشتري، والخيار لتخلف الشرط، وثبوت الأرش في شرط الوصف المالي بعد ورود النص وفتوى جماعة من الأساطين لا بأس به، والفرق بين الروايتين بحمل قوله (على أنها... الخ) على البناء تارة، وعلى الاشتراط أخرى بسبب قرينة التعليل في الأولى دون الثانية.
هل عدم الختان عيب - قوله (قدس سره): (من جملة العيوب عدم الختان... الخ) (3).
لا يخفى أن الختان مع أنه نقص خلقي فهو كمال، وعدم الختان - الذي يوافق أصول الخلقة - عدم كمال لا زيادة على أصول الخلقة، ولا زيادة مرغوب عنها عند العقلاء، كيف وتشريع الختان على ما هو المعروف من الخليل (عليه السلام)، نعم حيث إن