اختار من البائع والمشتري، غاية الأمر أن المشتري لا رجوع له إلى البائع من هذه الجهة إلا مع إذنه، وأما الرجوع بأرش العيب فهو له ثابت سواء رجع المجني عليه إليه أو لا، هذه غاية ما يمكن أن يوجه به كلامه (رفع مقامه).
كيفية التقويم - قوله (قدس سره): (وهذا داخل في الشهادة يعتبر فيها... الخ) (1).
لا ريب في انحصار القضية في الخبرية والانشائية، إلا أن الخبرية على صنفين، فصنف منها يتصف بالشهادة، وصنف آخر يتمحض في كونه خبرا، والوجوه التي ذكرت للفرق بين الخبر والشهادة كثيرة:
أحدها: ما حكي عن الشهيد (قدس سره) في قواعده (2) من أن المخبر به إن كان عاما لا يختص بمعين فهو خبر ورواية، وإن كان مختصا بمعين فهو شهادة.
وأورد عليه: بأن الخبر عن خصوص قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره رواية قطعا، مع أن لازم الفرق بالتعميم والتخصيص خروجه عن الرواية واندراجه في الشهادة، وسيجئ (3) إن شاء الله تعالى ما فيه.
ثانيها: أن الأخبار يتكفل الالزام بحقه تعالى، والشهادة خبر بتكفل الالزام بحق الغير.
ورد: بأن الخبر عن شرب الخمر لا يترتب عليه إلا حقه تعالى من الحد المعين، ولا تعلق له بحق الناس مع أنه شهادة، وكذا في الأخبار برؤية الهلال وكون الجبن فيه الميتة وغيرهما مع اطلاق الشهادة بحسب النصوص والكلمات عليه، وليس في شئ من تلك الموارد حق الناس.
ثالثها: ما قيل من أن كل ما يشترط فيه التعدد فهو شهادة، وإلا فهو خبر.
ورد: بأنه التزام بعدم الفرق بينهما واقعا، بل بمجرد التسمية، مع أن تحقيق الفرق إنما هو لاعتبار التعدد فيما يكون شهادة دون ما يكون خبرا، وعدم ترتبه هنا واضح،