متقومة بكونها في ضمن التزام آخر، والوجه واضح حيث إنه لا ضمنية إلا مع فرض تحققه، فكيف تكون مقومة له؟!
- قوله (قدس سره): (ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد... الخ) (1).
حيث إن الكلام في كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد فلا بد من فرض وجود العقد مع الشرط، ومن تأثير فساد الشرط في فساد العقد لا تأثير وجوده في فساده، وعليه فالشرط على أقسام:
منها: ما وجوده يمنع عن وجود العقد كشرط البيع من البائع (2) ثانيا بناء على أنه يستلزم الدور، فلا يعقل معه وجود العقد حتى يتكلم في صحته وفساده، وكذا الشرط المنافي للعقد، فإن ايجاد المتنافيين محال على تفصيل عرفته في محله (3).
ومنها: ما يكون وجوده مؤثرا في فساد العقد كشرط أمر مجهول، فإن وجوده يوجب غررية البيع وإن لم يكن شرط المجهول باطلا لفرض اختصاص النهي عن الغرر بالبيع مثلا، وكذا تعليقية الشرط، فإن المقيد بأمر تقديري يكون تقديريا وإن لم يكن التعليق ممنوعا في الشرط لعدم الاجماع إلا على المنع عن التعليق في البيع.
ومنها: ما يكون فاسدا، لكنه لا مساس له بالعقد كالشرط الغير المذكور في متن العقد، فإنه وإن كان فاسدا بناء على أنه مصداق للشرط حقيقة، لكنه لا أثر له للاجماع على عدم نفوذه، إلا أنه حيث لا مساس له بالعقد لا يؤثر فساده في فساد العقد، وسيجئ (4) إن شاء الله تعالى تحقيق القول فيه.
ومنها: ما يكون من حيث فساده لا من حيث وجوده مؤثرا في فساد العقد لا في عدمه كشرط ما يخالف الكتاب والسنة مثلا، فإنه لولا استثناء الشرط المخالف لم يكن وجوده مخلا بشرط من شرائط صحة العقد، وإنما يؤثر في فساده على القول به من حيث فساده، فهذا هو محل الكلام دون سائر الأقسام.
وأما الشرط المتعلق بغير المقدور فيختلف حاله باختلاف المباني المقتضية