وإن كان وجيها إلا أنه لا يدفع ايراد صاحب الجواهر (قدس سره)، فإنه مبني على أن الظاهر من حكمهم بالخيار بمجرد ترك التعجيل ثبوت الخيار فعلا لا اقتضاء، وكون البحث من حيثية خاصة.
وثانيا: أن أول أزمنة الامكان عرفا هو زمان الأداء، ومثله غير قابل للاجبار، وقبله لا حق للبائع حتى يسوغ له الاجبار، وبعد زمان الانقضاء لا معنى للاجبار، فإنه ليس اجبارا على التعجيل المشترط لفوات موضوعه بانقضاء أول أزمنة الامكان.
فالجواب الأول ناظر إلى أن موضوع الخيار غير قابل للاجبار، والجواب الثاني ناظر إلى أن قبل زمان تحقق موضوع الخيار أيضا لا موقع فيه للاجبار.
البيع بثمن حالا وبآخر مؤجلا - قوله (قدس سره): (لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا... الخ) (1).
المعاملة بأحد الثمنين حالا ومؤجلا يتصور على وجوه:
أحدها: البيع بأحد الثمنين على نحو الترديد، وهو غير معقول، فلا تصل النوبة إلى الاستدلال على فساده بدليل شرعي، ووجه الاستحالة أن المردد لا ثبوت له ذاتا وهوية وماهية ووجودا، لأن ما لا تعين ماهوي له لا يكون بحسب وجدانه ماهية من الماهيات، وما لا تعين وجودي له لا وجود له، فإنه عين التشخص، وما لا ثبوت له بوجه يستحيل أن تتشخص به الملكية الإضافية أو تتقوم به، ولا فرق فيه بين الصفات الحقيقية والاعتبارية كما يظهر من المصنف (قدس سره) في مسألة بيع صاع من الصبرة (2)، بملاحظة أن الملكية أمر اعتباري لا متأصل، ولا بأس بقيام الأمر الاعتباري بالمردد.
وجه الفساد أن كل هوية حقيقية أو اعتبارية إذا كانت تعلقية غير مستقلة في التحصل فلا محالة لا توجد بنحو وجودها إلا متعلقة بمتعلقها، وما لا تعين له في أفق الاعتبار يستحيل أن يتعلق به أمر اعتباري بحيث يتحقق هوية اعتبارية، وبقية الكلام