المرغوب منه، وأما إذا فرض هناك أثر يترقب ترتبه عليه [كاعتبار] (1) حق الخيار الذي قد اقتضت المصلحة ثبوته، فلا محالة يعتبر بقاء اعتبار الملكية بعد التلف لإعادة الربط الملكي بأعمال الخيار، فالرد حقيقي لا عنواني، والمردود حقيقي، لأن الباقي عين الحادث لا عين المقوم للقرار المعاملي حتى يكون عنوانيا، فتدبره فإنه حقيق به.
هذا كله بملاحظة مقام الثبوت وامكان بقاء الخيار مع التلف تارة وعدمه أخرى، سواء كان بمعنى حق حل العقد أو حق الرد والاسترداد.
وأما بملاحظة مقام الاثبات: فقد مر منا سابقا مرارا أن ما كان عنوانه الخيار لا يراد به إلا حق حل العقد، ولذا قوبل في بعض الأخبار بالوجوب الذي لا إضافة له إلا إلى العقد، ولا يراد منه إلا الثبوت المستقر، وما كان عنوانه الرد فهو أيضا مضاف إلى البيع، وظاهره البيع بمعنى المعاملة الخاصة، لا المبيع بإرادة المبني للمفعول، ومن الواضح أن رد المعاملة البيعية في قبال استقرارها عبارة أخرى عن حل العقد في قبال ثبوته وقراره، فصح أن يقال إن الأصل بقاء الخيار مع تلف العين إلا إذا ثبت اعتبار بقائها في خصوص مورد، كما ثبت في خيار العيب بالنسبة إلى المعيب، لا بالنسبة إلى الثمن، وقد تكرر منا في هذه التعليقة جملة مما يتعلق بخصوصيات المقام (2) فلا نعيد.
العين مضمونة بعد الفسخ - قوله (قدس سره): (فالعين مضمونة في يده... الخ) (3).
الضمان تارة يراد منه ضمان الغرامة، وأخرى ضمان المعاوضة الذي أثره انفساخ العقد بالتلف قبل القبض أو في زمان الخيار، وثالثة مجرد كونه معوضا بعوض في العاملة، ولا ريب أن هذا المعنى الأخير لا بقاء له بعد الفسخ قطعا، فلا معنى لأن