من المتبايعين، من تسليم العوضين، وعدم التصرف فيما انتقل عن كل واحد إلى الآخر إلا برضاه، وحينئذ فالوفاء بهذا المعنى يعم شرط الفعل وشرط النتيجة.
أما الأول فواضح، وأما الثاني فإن النتيجة بعد حصولها بالشرط لها آثار يجب ترتيبها عليها، كتسليم ما ملكه بالشرط، وعدم التصرف فيما انتقل عنه به، على حد الوفاء بعقد البيع، ولا يعم شرط الوصف فإنه كما لا وفاء له بالمعنى الأول كذلك بالمعنى الثاني، فإنه مع فقد الوصف لا عمل ولا أثر حيث لا تسليم ولا شبهه، والخيار ليس أثرا يجب ترتيبه كحرمة التصرف ووجوب التسليم، ومع وجود الوصف فليس تسليمه إلا بتسليم الموصوف، فالوفاء بالعقد يغني عن الوفاء بالشرط، ولا يعقل له وفاء مستقل ليكون للعقد وفاء بدليله، وللشرط وفاء بدليله، كما في شرط النتيجة، فإن الوفاء وترتيب الأثر على ما ملكه بالشرط مغاير للوفاء وترتيب الأثر على ما ملكه بالعقد هذا.
وهنا معنى أوسع من المعنيين، وهو أن الوفاء بالعقد مثلا اتمامه والقيام به، فربما يترقب منه عمل كما في الإجارة، فاتمامه والقيام بمقتضاه ايجاد العمل، وأخرى لا يترقب منه عمل فالقيام به وعدم التجاوز عنه بابقائه على حاله وعدم نكثه ونقضه، فيعم شرط الوصف فإنه مع حله ونقضه لا يوجب فقد الوصف خيارا، حيث لا شرط، ومع ابقائه على حاله بعدم حله يترتب عليه الخيار، وقد قدمنا في أوائل الخيارات ما يتعلق بالوفاء بجميع أطرافه، فراجع (1).
شرط النتيجة - قوله (قدس سره): (وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط... الخ) (2).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن الشرط إن كان بمعنى الزام الغير بشئ، أو الزام الشخص نفسه بشئ - كما يستظهر من عبارة القاموس - فلا محالة يختص بشرط الفعل فإن طبيعة الالزام