أحكام الخيار هل يورث الخيار - قوله (قدس سره): (الخيار موروث بأنواعه... الخ) (1).
تنقيح المقام بتوضيح الكلام في موارد:
أحدها: أن الخيار حق حتى يورث، أو حكم كجواز الرجوع في الهبة فلا يورث؟
فنقول:
أما الخيار المجعول بالشرط فلا شبهة في أن المجعول به أمر تسبب إليه باشتراطه كما يتسبب إلى ملكية شئ باشتراطها بنحو شرط النتيجة، والحكم غير قابل للجعل إلا ممن بيده أمره، وهو الشارع في الأحكام الشرعية، فلا يعقل التسبب إليه بايجاده، نعم ايجاد موضوع يترتب عليه حكمه المجعول من جاعله معقول، لكنه ليس من التسبب إليه بجعله، وليس من الشارط هنا موضوع حتى يترتب عليه حكم يعبر عنه بالخيار، بل ليس له ابتداء إلا جعل الخيار بالاشتراط، وعليه فينبغي أن يكون الخيار المجعول بالشرط خارجا عن مورد البحث.
وأما سائر الخيارات فكونها حقا أو حكما يدور مدار أحد أمور: إما ظهور لسان دليله في جعل الحق، وإما وجود قرينة خاصة تدل على أن المجعول حق، وإما ترتب