تدارك الضرر إذا لم يستند إلى الشارع، حتى يكون مرجعه إلى رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر.
وأما ضرر الرد على البائع فهو وجيه، إذ المفروض توجه الضرر إلى المشتري لحدوث العيب في ملكه، فلا معنى لتحميله على البائع، بل قاعدة الضرر لا تعم نفي الضرر الذي يتضرر به الغير، لمنافاته للامتنان، لتساوي المكلفين في هذا الملاك.
وأما ضرر الرد على المشتري فلو لوحظ في نفسه لما كان له أثر هنا، لأن أمر المشتري دائر بين ضررين يتخير في اختيار أحدهما، وأما لو لوحظ مقدمة لضرر الامساك بلا أرش لينتج التخيير بين الرد والامساك مع الأرش ففيه كما أن الامساك بلا أرش ضرر على المشتري كذلك الرجوع بالأرش ضرر على البائع، ولا موجب لتدارك ضرره باضرار البائع مع حدوث العيب في ملكه، مع أنه لم يتعين عليه الامساك حتى يكون امساكه بلا أرش القاء له في الضرر، ولذا لا يشك في عدم الأرش وبذل ما به التفاوت في الغبن وشبهه، وإنما حكم بالأرش في مورد خيار العيب بدليل خاص، لا من ناحية قاعدة نفي الضرر، مع ما عرفت من الفرق بين وقوع العقد على المعيب وحدوث العيب في ملك المشتري.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن قاعدة الضرر لا تثبت جواز الرد، فضلا عن الأرش، فإن كان اجماع على الرد والأرش أو على الأول - كما أدعي - فهو، وإلا فالأقوى عدم جواز الرد، فضلا عن الأرش، ولا يخفى أن غرض المصنف (قدس سره) من قوله (رحمه الله) (إلا أنه لما استندوا... الخ) وتعقيبه بكلام العلامة (رحمه الله) هو أن اثبات الخيار وحده بقاعدة الضرر يتوجه عليه الايراد بأن الرد ربما يكون ضررا، وتدارك الضررين ليس بالخيار وحده، بل بالتخيير بين الرد والامساك بالأرش.
ومنه تعرف أن ما أفاده (قدس سره) في مقام الجواب بقوله (رحمه الله) (لكن فيه... الخ) غير واف بدفع الايراد ومنع التخيير، بل بقصور ضرر الصبر على المعيب من اثبات أزيد من جواز الرد، مع أن مقتضى الايراد وجود ضرر آخر يقتضي الأرش، فاللازم دفع ذلك المقتضي الآخر كما مر منا، فتدبر جيدا.