الثابت، لكنه إذا كان مراده (رحمه الله) على ما وجهناه به من أن حق المجذوم إنما يؤثر إذا لم يكن في مورد الحق، فلا يرد إذ لا حق حتى ينعتق المملوك، ويكون كالتلف المسقط لحق الخيار، إذ المانعية فرع الوجود، ولا وجود له كما سمعت، والظاهر منه (قدس سره) أنه لا يرى لما وجهناه به وجها بنحو الكلية كما يستفاد من تتمة العبارة، والله أعلم.
خاتمة في عيوب متفرقة - قوله (رحمه الله): (خاتمة في عيوب متفرقة... الخ) (1).
تحقيق المقام: أن العيب - كما مر في تضاعيف كلماتنا هنا - إما بمعنى النقص والزيادة في أصول الخلقة، وإما بمعنى الخروج عن المجرى الطبيعي العادي، وهو أوسع من الأول، وإما بمعنى النقص المرغوب عنه لاخلاله بالغرض النوعي المعاملي المترقب من المبيع، وهو أوسع من الأولين، فنقول:
أما الكفر فهو ليس بالمعنى الأول وجدانا، وليس من الثاني أيضا إلا بتوهم ولادة كل مولود على فطرة الإسلام، فكفره عرضي خارج عن مجراه الفطري الذي هو بمنزلة الطبيعة الثانوية.
وهذا التوهم إنما يجدي إذا كان المولود مسلما حال الولادة مع أنه ليس كذلك وجدانا بأي معنى يفرض من الإسلام، بل المراد من كونه مفطورا على الإسلام أنه كذلك فطرة وقوة، لما أودع الله فيه على القوة العاقلة المؤدية له إلى الإسلام والايمان بالله وبرسوله، وهذا الاستعداد الإلهي والقوة الربانية محفوظ لم ينعدم وإن لم يصر ما بالقوة فعليا لغلبة سلطان الجهل وجنوده كما حقق في محله.
نعم بالإضافة إلى المعنى الثالث من العيب يمكن أن يقال: إن وقوع الخلل في المنافع المقصودة المترقبة من شراء المملوك يختلف باختلاف أصناف المتعاملين، فإذا اشترى كافر عبدا كافرا لم يختل شئ من منافعه بالنسبة إليه، بخلاف ما إذا اشتراه مسلم فإنه يختل نظام انتفاعاته منه بلحاظ نجاسته، بل بلحاظ كفره أيضا، فإنه