ومانعه غير محقق فلا بد من تأثير الانشاء في عتق العبد، فتدبر جيدا.
تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع عن الاسترداد - قوله (قدس سره): (من أحكام الخيار عدم جواز تصرف... الخ) (1).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن المسألة هل هي مبنية جوازا ومنعا على تعلق حق الخيار بالعقد؟ وهو باق ما لم ينحل، فالتصرف غير مفوت لموضوع الحق، أو تعلق الحق بالعين والسلطنة على استرداد العين مع السلطنة على اتلافاها أو ما بحكمه لا يجتمعان، فلا يبعد التصرف مع السلطنة على استرداد العين، كما لا يجوز تكليفا اتلافها، أو أن المسألة غير مبنية على شئ من الأمرين، بل يمكن المنع على الأول، والجواز على الثاني؟.
وقبل التعرض للابتناء على ما ذكر وعدمه ينبغي أن يعلم أن بقاء العقد حتى يتعلق به حق الخيار مورد المناقشة من وجهين:
أحدهما: ما عن غير واحد من الأعلام من قصر العقد على اللفظي والانشائي، والأول موجود غير قار، والثاني موجود بالعقد اللفظي، فهو موجود بالعرض، ومع عدم قرار الموجود بالذات لا يعقل بقاء الموجود بالعرض، ولذا قالوا بأن معنى حل العقد رفع أثره وهي الملكية الاعتبارية التي لها قرار ما دام الاعتبار.
وقد أجبنا عنه سابقا بأن ما وراء العقد اللفظي والانشائي عقد لبي معنوي باعتبار العرف والشرع، ونسبة العقد اللفظي والانشائي إليه نسبة السبب إلى مسببه، أو نسبة الآلة إلى ذي الآلة، فراجع (2).
ثانيهما: أن العقد اللبي والقرار المعنوي وإن كان له بقاء عرفا وشرعا إلا أنه أمر لا يستقل بالتحصل، بداهة أن القرار المطلق لا يوجد، ولا محالة يتقوم بمتعلقه وهو القرار على ملكية شئ بعوض، فبقاؤه ببقاء متعلقه وما يتقوم به، ومع التصرف والتلف لا ملكية، فلا يعقل بقاء القرار، فلا فرق حينئذ بين تعلق الحق بنفس العقد أو