التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - قوله (قدس سره): (ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من... الخ) (1).
توضيح الكلام برسم أمور في المقام:
منها: أن أصول الصور المتصورة في المقام أربعة:
أحدها: ما إذا كان الخيار للبائع وتلف المبيع في يد المشتري، فإن تلفه من المشتري على طبق القاعدة الأولية في الملكية.
ثانيها: ما إذا كان الخيار للمشتري وتلف الثمن في يد البائع، فإن تلفه من البائع الذي لا خيار له أيضا على طبق القاعدة.
ثالثها: ما إذا كان الخيار للمشتري وتلف المبيع في يده، فإن كونه من البائع يحتاج إلى دليل.
رابعها: ما إذا كان الخيار للبائع وتلف الثمن في يده، فإن كونه من المشتري أيضا يحتاج إلى دليل، فلو تم الدليل على هاتين الصورتين صحت القاعدة على الاطلاق بأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
ومنها: أن مورد الروايات المثبتة لهذه القاعدة الثانوية على خلاف القاعدة الأولية هو خيار الحيوان وخيار الشرط، وفي الاقتصار عليهما أو التعدي إلى خيار المجلس أو إلى جميع الخيارات كلام، فصاحب الجواهر (رحمه الله) (2) على الأول، والمصنف (قدس سره) على الثاني مع تأمل منه فيه، والمشهور كما قيل على الثالث.
أما مستند الاختصاص بهما فهو اختصاص الدليل من حيث المورد، خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات إلا النبوي المروي في قرب الإسناد (3)، مضافا إلى ما قيل من أن ظاهر قولهم إن التلف في زمن الخيار هو الخيار الذي يختص بزمان، وليس الخيار المحدود بالزمان الموجب لإضافة الزمان إليه إلا المحدود شرعا وهو خيار الحيوان، أو المحدود جعلا وهو خيار الشرط، وأما غيرهما فإما لا زمان